– دراسة فقهية مقارنة –
أ.د.أسامة محمد منصور الحموي
ملخص البحث :
يحدد هذا البحث مفهوم القرابة عند الفقهاء ، ويبين أنواعها والآثار التي تترتب عليها . فالبحث يكشف عن مفهوم وأنواع القرابة التي وردت في كتب الفقهاء ، وبنيت على أساسها بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بها . كما يكشف البحث عن الأحكام والآثار الفقهية التي تترتب على القرابة وأنواعها ، وبيان هذه الأحكام ، وبيان مواضع الاتفاق والاختلاف حولها ، وذلك كله من خلال دراسة مقارنة بين فقهاء المذاهب الأربعة . ليبين لنا هذا البحث مدى قوة وتماسك الأسرة القائمة على رابطة القرابة في المجتمع الإسلامي .
Araştırma Özeti :
Bu araştırma, fıkıhçılar nazarında “akrabalık”(hısımlık) kavramını tanımlayarak, türlerini ve etkilerini belirlemektedir. Araştırma, fıkıh kitaplarında bahsedilen akrabalık türlerini ve temelini oluşturduğu bazı hukûki hükümleri ortaya koymaktadır. Araştırma ayrıca, akrabalıktan ve akrabalık türlerinin üzerine terettüp eden hukûki hükümleri ve etkilerini açıklamaktadır. Bu hükümleri açıklığa kavuşturup bu hükümlerin mutabakat ve anlaşmazlık noktalarını ortaya koymaktadır. Bunu yaparken dört mezhebin fukahasını inceleyip karşılaştırarak çalışmıştır. Nitekim bu araştırma bize, İslam toplumundaki akrabalık ilişkisine dayanan ailenin gücünü ve uyumunu göstermektedir .
Abstract :
This study handles the concept of kinship according to Islamic jurists and demonstrates its types and consequences. It reveals the types of kinship that have been mentioned in Jurists’ books and on which some related legal rulings have been based. Furthermore, the study reveals the legal rulings and effects that result from kinship and its types, explains them and determines the scopes of agreement and disagreement in them. These are achieved by a comparative study of the jurists of the four Islamic schools showing how strong and firm the family which is based on kinship ties is in the Islamic society.
مقدمة البحث :
القرابة في الإسلام لها حرمة وقدسية كبيرة ، حيث أحيطت بكثير من الأحكام التي تكفل لها القوة والتماسك ، وأقامتها الشريعة على أساس الكثير من الحقوق والواجبات والتكافل فيما بين أفرادها ؛ التي تدل على جليل قدرها وعظيم خطرها ، ومن هنا جاء الأمر في القرآن الكريم برعاية حقها والحفاظ على حرمتها ، قال الله تعالى :﴿ وآت ذا القربى حقه ﴾[الإسراء:26].
وأثنى الله تعالى على من يحافظ على حرمتها فقال سبحانه :﴿ والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ﴾[الرعد 21].
وهكذا جاءت الكثير من الأحاديث النبوية التي تؤكد على حرمة القرابة ممثلة بالرحم ، ووجوب الصلة لها والحفاظ على حرمتها ، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (( لا يدخل الجنة قاطع رحم )) متفق عليه واللفظ لمسلم ، وهذا البحث يبين وبشكل مختصر مفهوم القرابة وأنواعها ، ويكشف عن صلات الشخص بأسرته عن طريق القرابة ، وما لها من تأثير على حقوقه وواجباته، والآثار التي رتبها الشارع عليها ، وهو ما يسمى في القانون بالحالة المدنية للشخص ، كما يبين الموانع التي تؤثر في سقوط تلك الآثار التي تترتب على صلة القرابة .
والبحث تكمن أهميته في كونه يكشف عن مفهوم القرابة الواسع في الإسلام ، والذي يؤسس لقيام الأسرة بناء على قيام الزوجية ثم قيام رابطة النسب فيما بين أفراد الأسرة عن طريق الولادة ، ثم يوسع الإسلام رابطة القرابة لتشمل الرضاع والولاء ، ويبين عظمة الشريعة الإسلامية التي أسست لأسرة ومجتمع قوي الروابط ، ويقوم على أسس متينة من التكافل والواجبات والحقوق بين أفراده ، وأساس هذا قوة الحقوق بين القرابة . وهذا الموضوع يصلح لأن يكون محلاً لرسالة ماجستير ، وهذا الذي يكشف عنه البحث لا نجد له مثيلاً في سائر الشرائع الأرضية والقوانين الغربية ، بل وحتى في الشرائع السماوية الأخرى ، مما يدلل على عظمة الشريعة الإسلامية ، وأنها دين الله تعالى الخالد والصالح لسائر البشرية . وإن كثرة الحقوق والواجبات التي بناها الإسلام على صلة القرابة دليل على خطرها وعظيم حرمتها ، فكلما عظم الأمر أحاطه الشارع بكثير من الأحكام والشروط أو الواجبات والحقوق . وسنرى من خلال هذا البحث أن القرابة كلما كانت أقوى وأقرب كانت الحقوق والواجبات المرتبطة بها أعظم وأكثر . وهذا البحث يدعونا نحن المسلمين إلى التمسك بقانون للأسرة مستمد من أحكام الشريعة بشكل كامل ، فهو من أقوى الأسباب للحفاظ على الأسرة والمجتمع الإسلامي .
منهج البحث : وقد اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن ، حيث بينت مفهوم القرابة وأنواعها ، ثم الآثار التي تترتب عليها بالاستقراء من جميع الأبواب الفقهية ، ثم شرحتها بإيجاز مبيناً آراء الأئمة الأربعة عند وجود الاختلاف حيث احتاج الأمر إلى مقارنة دون توسع ودون التعرض لمذاهب أخرى ؛ ثم قارنت بين المذاهب حيث احتاج الأمر إلى مقارنة .
حدود البحث والدراسات السابقة : وحدود هذا البحث تقتصر على المسائل الرئيسية على رأي من توسع في مفهوم القرابة ، وهو الرأي الذي رجحه الباحث من خلال بحثه. ولا أعتقد في حدود اطلاعي أن أحداً ما قد كتب في هذا الموضوع ، وهذا الموضوع وإن كان تقليدياً من حيث مضمونه لكنه هام جداً بل وخطير في الزمن الحاضر الذي تعقد فيه كثير من المؤتمرات الدولية التي تهدف إلى تدمير الخط الدفاعي عن المجتمع الإسلامي ألا وهو الأسرة المسلمة . كما شاعت الدعوات إلى اعتماد الزواج المدني بديلاً عن الزواج الشرعي ، والذي يؤدي بدوره إلى تدمير وانحلال الأسرة التي أسسها الإسلام على علاقة القرابة ، ولذلك ينبغي التنبه لهذا الأمر والتمكين للأسرة بكل الوسائل ، ومن هذه الوسائل البحوث التي تكشف عن صحة وصلاحية هذا التشريع الفريد الذي فيه صلاح الفرد والأسرة والمجتمع ، وعودة الدول الإسلامية التي ألغت اعتماد الشريعة في قوانين الأحوال الشخصية والأسرة إلى تطبيق الشريعة ، لأن هذا يُعدُّ استبدالاً لهوية بهوية ،وحضارة بحضارة، ونوعاً من أخطر أنواع الغزو الثقافي .
ولذا فإنني وعلى حد علمي وبعد البحث لم أجد رسالة علمية أو كتاباً مستقلاً عالج هذا الموضوع بنفس العنوان ، ولكن هناك رسائل علمية كثيرة بحثت في مسائل هذا البحث بشكل منفرد ومستقل، ومظان البحث مبثوثة في بطون كتب أمهات كتب الفقه ، وهذا البحث صعوبته تكمن في محاولة جمع مادته العلمية وما يدخل تحته من فروع فقهية في بحث واحد لأنه موضوع كبير وهام .
خطة البحث :
وأما خطة البحث فقد تضمن بحثي على :
مقدمة ، وأربعة مباحث ، وخاتمة مع أهم التوصيات وفق الآتي .
المقدمة .
المبحث الأول: مفهوم القرابة .
المطلب الأول :تعريف القرابة.
أولاً: تعريف القرابة لغة .
ثانياً :تعريف القرابة اصطلاحاً.
المطلب الثاني :الألفاظ ذات الصلة.
المبحث الثاني:أنواع القرابة:
المطلب الأول : أنواع القرابة باعتبار الولادة .
المطلب الثاني : أنواع القرابة باعتبار الإرث.
المطلب الثالث : أنواع القرابة باعتبار المحرمية .
المبحث الثالث:الآثار التي تترتب على القرابة.
المبحث الرابع: الأسباب المنشئة للقرابة والموانع المسقطة لبعض آثارها :
المطلب الأول : الأسباب المنشئة للقرابة .
المطلب الثاني : الموانع المسقطة لبعض آثار القرابة .
الخاتمة : وتتضمن أهم النتائج والتوصيات .
فهرس المصادر والمراجع .
المبحث الأول : مفهوم القرابة:
المطلب الأول : تعريف القرابة :
أولاً : تعريف القرابة لغة :القرابة والقربة :القرب في الرحم ، قال أبو البقاء الكفوي :” القربى تستعمل في الأرحام “([1]).
وقال المطرزي: “والقرابة والقربى في الرحم”. ([2])
فالقرب يستعمل في الرحم ، وهو في الأصل مصدر ، تقول : بينهما قرابة وقرب وقربى ومقربة ، وهو قريبي وذو قرابتي ، وهم أقربائي وأقاربي.([3])
ثانياً : تعريف القرابة اصطلاحاً :
اختلف الفقهاء في تعريف القرابة مابين مضيق وموسع في معناها على عدة آراء: ([4])
الرأي الأول : وهو رأي الإمام أبي حنيفة ، إذْ وسّع معنى القرابة لتشمل قرابة الأم وقرابة الأب من الرحم المحرم الأقرب فالأقرب ماعدا الوالدين والمولودين ، لأن القرابة المطلقة هي قرابة الرحم المحرم ، ولأن الاسم يتكامل بها ، وأما غيرها من الرحم غير المحرم فمعنى القرابة فيها ناقص([5]).
ولا يدخل فيها الآباء والأجداد والأولاد والأحفاد في رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة([6])؛ لأن الولد جزء من الولدين والآباء والأجداد أصل. ولو قال الولد عن أبيه إنه قريبي عصى وأساء وكان عاقاً ([7]).
وذهب محمد بن الحسن وهو قول لأبي يوسف إلى أن القرابة تشمل كل ذي رحم وإن بعد إلا الأب والأم والابن والبنت من أولاد الصلب ، ورجح هذا الرأي النووي في المنهاج([8]).
الرأي الثاني: وهو للإمام مالك والشافعي([9])، حيث وسعا مفهوم القرابة فأطلقاها على كل قرابة وإن بعدت ، ويدخل فيها الأب والأم وولد الصلب ، ويدخل فيها الأجداد والأحفاد مطلقاً .
الرأي الثالث : وهو للإمام أحمد بن حنبل في الرواية الراجحة عنه ، حيث قصر معنى القرابة على القرابة من جهة الأب دون ما كان من جهة الأم ([10]).
الرأي الرابع : إطلاق القرابة على كل ذي رحم وإن بعد ، سواء كان محرماً أو غير محرم ، ما عدا الأصول والفروع ، ذكره الخطيب الشربيني في كتابه مغني المحتاج([11]).
الرأي الخامس : وهو رأي بعض الفقهاء الحنفية والشافعية حيث وسعوا معنى القرابة لتشمل أي قرابة وإن بعدت من جهة الأب أو من جهة الأم ، أو من جهة الأولاد ، وحملوا عليها أيضاً الزوجية ، والرضاع والولاء ، وهذا الرأي أوسع الآراء.([12])
وهو أرجح الآراء عند الباحث ، ويتبين ذلك من خلال استقراء أقوال العلماء حول تحديد مفهوم القرابة ؛ وهم الذين وسعوا معنى القرابة لتشمل أي قرابة من النسب وإن بعدت ، من جهة الأب ، أم من جهة الأم ، أو من جهة الأولاد ؛ وسواء كانت من المحارم أم لا ، ولتشمل أيضاً رابطة الزوجية والرضاع والولاء . فالله تعالى يقول :﴿ وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً ﴾]الفرقان:54 ] ، فرابطة الزوجية هي السبب في الولادة المنشئة لقرابة النسب ، وهي أساس الأسرة وعمودها ، كما أنها السبب في ثبوت التوارث بين الزوجين ، والسبب في وجود المحرمات بالمصاهرة ، ووجوب النفقة للزوجة وللأولاد على الزوج والأب . وأما الرضاع المحرم فعلته الجزئية ، وهي إنبات اللحم وإنشاز العظم ، والقرابة النسبية التي سببها الولادة علتها أيضاً الجزئية، لأن الولد جزء من والديه؛ وهو نوع من القرابة سببها الرضاع،لأن الفقهاء اتفقوا على أن الرضاع يجري مجرى الولادة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)) ([13])، ولذلك فهو نوع من القرابة . وأما الولاء فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الولاء : ((الولاء لحمة كلحمة النسب )) ([14]). والولاء في لغة العرب معناه القرابة .وهو سبب من أسباب التوارث كما رأينا في البحث .
كما يرجح قول الموسعين في معنى القرابة اتفاقه مع العرف الذي يعد ذلك قرابة. وكما يرجحه قول بعض الفقهاء بتوريث ذوي الأرحام عند عدم وجود أصحاب الفروض والعصبات . ولأن الزوجية كما ذكرنا هي السبب في الولادة ونشوء القرابة النسبية .
المطلب الثاني : الألفاظ ذات الصلة : ( الرحم – النسب – الرضاع – المصاهرة).
أ – الرحم : مشتق من رحم الأنثى ، وفي اللغة هو القرابة أيضاً ([15]).
ومعناه شرعاً : استعمله الفقهاء بما يرادف معنى القرابة أحياناً فقد قال الخطيب الشربيني: القرابة وهي الرحمل ([16])، وفي باب الإرث أطلقه الفقهاء على نوع من أنواع القرابة بالنسب، وهم غير ذوي الفروض أو العصبات، وعلى هذا المعنى يكون الرحم أخص من القرابة ([17]).
ب – النسب : النسب في اللغة واحد الأنساب ، وانتسب إلى أبيه: أي اعتزى …. وفلان يناسب فلاناً فهو نسيبه: أي قريبه([18]).
وأما شرعاً : فقد قال الخطيب الشربيني بأنه القرابة ([19]).
وقال عنه التمرتاشي والبهوتي بأنه الرحم ([20]).
وقصره زكريا الأنصاري والبجيرمي على القرابة غير ذوي الرحم ([21]).
في حين حصره ابن الجلاب في البنوة والأبوة والأخوة والعمومة وما تناسل منهم([22]).
ومما سبق يتبين أن بين معنى النسب والقرابة عموماً وخصوصاً مطلقاً فهما يجتمعان في الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة ،وينفرد الأعم في غير ذلك من أنواع القرابة. ([23])
ج- الرضاع :
الرضاع لغةً : اسم لمص الثدي ، وامرأة مرضع أي لها ولد ترضعه ([24]).
وشرعاً هو اسم لوصول لبن امرأة إلى جوف طفل بشروط مخصوصة ([25]).
وهو نوع من القرابة سببها الرضاع ، لأن الفقهاء اتفقوا على أن الرضاع يجري مجرى الولادة، لقول الرسول e : (( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ))([26]).
و لأن الرضاع يُنبت اللحم في جسم الرضيع ؛ لذا فإن بين القرابة والرضاع عموماً وخصوصاً مطلقاً .
د – المصاهرة :
المصاهرة لغة: تطلق على الأصهار ، وهم أهل بيت المرأة أي الزوجة. ([27])
وأما شرعاً : فتطلق على قرابة سببها عقد الزواج.([28])
فالمصاهرة سببها قيام عقد نكاح بين رجل وامرأة ،وهي نوع من القرابة .
وعلى هذا يكون بين القرابة والمصاهرة عموم وخصوص مطلق .([29])
المبحث الثاني : أنواع القرابة :
المطلب الأول : فهي تنقسم باعتبار الولادة إلى أصول وفروع وأطراف وحواش ، وتسمى قرابة النسب .
أما الأصول : فهم الأب والجد مهما علا ، والأم والجدة أم الأم مهما علت . ويسمى الجد أبو الأب بالجد الصحيح أو العصبي ، لأنه وارث . في حين سمى الفقهاء الجد أبا الأم ( الجد الرحمي ) بالجد الفاسد لأنه لا يرث ([30]).
فهؤلاء هم أصول الشخص ، بمعنى أنهم السبب والأصل في وجود الإنسان عن طريق الولادة .
وأما الفروع : فهم الابن وابن الابن ، والبنت وبنت الابن مهما نزلوا أو نزلن .
فهؤلاء هم فروع الشخص ، بمعنى أنهم متفرعون عنه بطريق الولادة .
وهؤلاء أي الأصول والفروع أقوى القرابة للشخص .
وأما الأطراف فهم الأخوة والأخوات ، سواء كانوا أشقاء أو كن شقيقات أي من أب وأم واحدة ، أو إخوة لأب أو إخوة لأم . فهؤلاء كالأطراف بالنسبة للإنسان .
وأما الحواشي : فهم الأعمام والعمات ، والأخوال والخالات وأبناؤهم ، وكذلك أعمام وعمات الأب ، وأخوال وخالات الأب ، وأعمام وعمات الأم ، وأخوال وخالات الأم .
المطلب الثاني – أنواع القرابة باعتبار الإرث أو القرابة الموجبة للتوارث وتنقسم إلى أربعة أنواع:
أ- أصحاب الفروض .
ب- العصبات .
جـ – ذوي الأرحام على قول من قال بتوريثهم .
د- ولاء العتاقة .
أ- أما أصحاب الفروض : فهم الأقارب الوارثون الذين ذكر القرآن لهم نصيباً مقدراً من الميراث كالنصف أو الربع أو الثلثين أو الثلث أو السدس أو الثمن.([31]) وهم أقوى القرابة في الإرث ؛ لأنهم يأخذون نصيبهم قبل كل الورثة أولاً. وهم الزوج والزوجة والأم والجدة والأب والجد الصحيح والإخوة والأخوات لأم والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب .
ب- أما العصبات : وهم في الإرث ثلاثة أنواع ،عصبة بالنفس ، وعصبة بالغير أو مع الغير([32])، ويأتون في الدرجة الثانية بعد أصحاب الفروض. والعصبات بالنفس([33]): هم الأقارب الذكور الوارثون الذين يدلون إلى الميت بغير أنثى ، وهم بالترتيب في الأحق بالإرث كالآتي :
البنوة : الابن وابن الابن مهما نزل.
الأبوة : الأب والجد الصحيح ( أبو الأب ) مهما علا .
الأخوة : الأخ الشقيق ثم الأخ لأب وأبناؤهم الذكور.
العمومة : العم الشقيق ثم العم لأب وأبناؤهم الذكور.([34])
والقاعدة المتفق عليها في الإرث هي حديث النبي : e((ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ((.([35])
أي أعطوا أصحاب الفروض نصيبهم ، فإن بقي شيء من التركة فهو لأقوى العصبات قرابة حسب الترتيب السابق . والعصبة بالنفس يأخذ كل التركة إذا انفرد وباقي التركة بعد أصحاب الفروض إذا اجتمع معهم ، وأما العصبة بالغير فهي كل أنثى صاحبة فرض إذا اجتمعت مع أخيها الذكر فإنه يعصبها وتأخذ مع أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين بعد أصحاب الفروض ، وأما العصبة مع الغير فهم الأخوات مع البنات ، وذلك إذا اجتمعت الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنت أو بنت الابن . ([36])
ج- وأما ذوو الأرحام : فالمراد بهم كل قريب لا يرث لا بالفرض ولا بالتعصيب، وهم أربعة أصناف :
الأول : من ينتمي إلى الميت لكون الميت أصلاً له ، وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن وإن نزلوا .
الثاني : من ينتمي إليهم الميت لكونهم أصولاً له ، وهم الأجداد والجدات غير مَنْ ذكروا من الوارثين ، كالجد الفاسد وهو أبو الأم وإن علا ، والجدة الفاسدة وهي أم أبي الأم وأمها وإن علت .
الثالث : من ينتمي إلى أبوي الميت لكونهما أصلاً جامعاً له وللميت وهم : أولاد الأخوات ذكوراً كانوا أم إناثاً ، وسواء كانت الأخوات شقيقات أم لأب أم لأم . وبنو الإخوة لأم ، وكل من يدلي إلى الميت بواحد من هؤلاء .
الرابع : من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته ، لكون هؤلاء الأجداد والجدات أصلاً جامعاً له وللميت وهم : الأعمام لأم ، والعمات مطلقاً ، وبنات الأعمام مطلقاً ، والأخوال والخالات مطلقاً وإن تباعدوا وأولادهم وإن نزلوا ([37]).
د- مولى العتاقة : لقول الرسول : e (( الولاء لُحمة كلحمة النسب )).([38])
فإذا مات العبد الذي أعتقه سيده ولم يكن له وارث ورثه سيده ، لأن الولاء لمن أعتق . والولاء عصوبة سببها نعمة السيد المعتق على عبده الذي أعتقه ، ويرث به السيد المعتق ذكراً كان أم أنثى . والولاء في اللغة: القرابة ، ومعنى الحديث الولاء قرابة كقرابة النسب. ([39])
المطلب الثالث- أنواع القرابة باعتبار المحرمية : وتنقسم إلى نوعين المحارم وغير المحارم .
والمحارم من القرابة: هم كل شخصين لا يصح عقد النكاح بينهما . والمحارم من النساء ثلاثة أنواع : محارم بسبب النسب ، ومحارم بسبب الرضاع ، ومحارم بسبب المصاهرة .
وقد اتفق العلماء على أن المحارم من القرابة النسبية من النساء اللاتي لا يجوز الزواج بهن بسبب النسب هن أربعة أصناف ذكرن في القرآن الكريم في قول الله تعالى:﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ﴾]النساء: 23 [وهن على الترتيب ([40]):
أ – أصول الشخص من الإناث: لقول الله تعالى :﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾والأمهات تشمل الأم حقيقة والجدة مجازاً ، من جهة الأب أو من جهة الأم مهما علون .
ب – فروع الشخص من الإناث : لقول الله تعالى:﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ والبنات هن البنت ، وبنت الابن ، وبنت البنت مهما نزلن .
ج – فروع الأبوين من الإناث : وهن الأخوات الشقيقات وبناتهن ، والأخوات لأب أو لأم وبناتهن لقوله تعالى : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُم﴾.
د- فروع الجد والجدة من الإناث لطبقة واحدة دون بناتهن : وهن العمات والخالات لقوله تعالى : ﴿وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ ﴾ وتشمل عمات وخالات الأب والأم، ولا خلاف بين الفقهاء أن النساء المحارم اللاتي يحرم الزواج بهن بالنسب أو بالرضاع أو المصاهرة أن حرمتهن على التأبيد ،وأما ما سوى هؤلاء من القرابة النسبية فيجوز الزواج بهن لأنهن غير محارم([41]).
وأما المحارم بسبب الرضاع والمصاهرة، فسيأتي بيانهن في بيان آثار القرابة ، وهي الفقرة التالية .
المبحث الثالث : الآثار التي تترتب على القرابة :
ترتب الشريعة على القرابة آثاراً شرعية وقانونية تتحدد بحسب درجة وقوة القرابة ، وبشكل عام تنشأ عن القرابة الحقوق والواجبات العائلية أو ما يسمى (حقوق الأسرة) والتي تتولد عنها حقوق الآباء وحقوق الأبناء وحقوق الزوجين، وهذه الحقوق والواجبات نجدها تتلاءم مع مركز الشخص في الأسرة، ومدى قوة ودرجة القرابة ، وهي كما يأتي :
- التوارث : القرابة سبب من أسباب التوارث في الشريعة الإسلامية ، وقرابة النسب هي أقوى الأسباب الموجبة للتوارث، والأسباب الموجبة للتوارث هي: قرابة النسب والنكاح والولاء . والقرابة الموجبة للتوارث بحسب الأولوية في الإرث هي على ثلاث درجات وهي: أصحاب الفروض أولاً ثم العصبات ثم ذوو الأرحام عند من قال بتوريث ذوي الأرحام ،لأن الخلاف واقع في توريثهم([42]) .وهذا الترتيب لقول الرسول e:((ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر )).([43])
- حرمة الزواج بسبب القرابة :
- والمحرمات من النساء اللاتي يحرم الزواج بهن بسبب القرابة أو النسب هن المذكورات سابقاً في أنواع القرابة من المحارم (المحرمات بالنسب ).
- كما أن حرمة الزواج على رأي من وسع في معنى القرابة تشمل الرضاع والمصاهرة. أما المحرمات بسبب الرضاع فهن ثمانية أصناف وهن باختصار يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهن أربعة أصناف لقوله تعالى:﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ﴾]النساء:23 [،ولقوله e :(( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب))([44]).
كما يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة وهن أربعة أصناف ، ودليل ذلك الإجماع.([45])
- والمحرمات بالمصاهرة – أي بسبب قيام عقد الزواج بين رجل وامرأة – أربعة أصناف،وهن:
زوجة الأب لقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف﴾]النساء:22 [.
وزوجة الابن لقوله تعالى: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾]النساء:23[، والربيبة بنت الزوجة لقوله تعالى: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾ ]النساء:23 [، ولكن لا تحرم الربيبة إلا بعد الدخول بالأم .
وأم الزوجة لقوله تعالى: ﴿وأمهات نسائكم ﴾ ]النساء:23 .[
- كما يحرم الجمع بين الأختين لقوله تعالى:﴿ وأن تجمعوا بين الأختين ﴾ ]النساء:23 [،وبين المرأة وعمتها أو خالتها لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها))([46]). وكذلك من في حكمهما من النساء ، والقاعدة عند الجمهور (عدا زفر )هي: (كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكراً والأخرى أنثى لم يجز للذكر أن يتزوج الأنثى فإنه يحرم الجمع بينهما بالقياس على حرمة الجمع بين الأختين فكذلك من الرضاعة)(2 )
ولا يخفى على أحد أن علة التحريم في الجمع أن لا يؤدي إلى قطيعة الرحم لما ينشئ بين الضرائر من خصام . وهذا كله يكشف عن حرص الشارع على رابطة القرابة من القطيعة ، وهو مما يمتن ويقوي رابطة الأسرة والقرابة .
- قرابة الأبوة سبب من الأسباب المانعة من القصاص :حيث ذهب جمهور العلماء إلى أنه من موانع القصاص التي تمنع من وجوبه على القاتل ابتداءً ، أن يكون القاتل أصلاً للمقتول ،والمقتول فرعاً له كالأب إذا قتل ولده([47])لقول الرسول e:((لا يقاد الوالد بولده )).([48])
فالأبوة مانعة من القصاص للحديث المذكور . ولأن غلبة الشفقة عند الأبوين تجعل إمكان وجود نية العمد في القلب مشكوكاً فيها ، وهي العلة الحقيقية لوجوب القصاص. ولأن القصاص يدرأ بالشبهات كالحدود ، والأبوان كانا سبباً من أسباب وجود الابن، فلا يجوز للابن أن يكون سبباً في إعدامهما ،لأن الله تعالى أمر بالإحسان إليهما ([49]).
وقاس الفقهاء على القود الحدود لوجود نفس العلة ، ولوجود الشبهة.
ومن الجدير بالذكر هنا أن من موانع القصاص أيضاً ما لو ورث القصاص من ليس له الحق في إقامته ، كالابن إذا ورث القصاص على أحد أبويه ([50]).
وأما ما عدا ذلك من أنواع القرابة فليست مانعة من موانع إقامة القصاص على القاتل، وكذلك وجود الزوجية بينهما([51])؛ لإمكان وجود نية العمد عند توافر أركانه.
- عدم جواز الرجوع بالهبة : وذلك بسبب القرابة المحرمية، لقوة القرابة ولئلا يؤدي إلى البغضاء والقطيعة، وفي حال قيام الزوجية أيضاً لا يجوز الرجوع بالهبة،وهاتان حالتان من تسع حالات منع فيها جمهور الفقهاء الرجوع بالهبة.([52])
- عدم جواز شهادة الفروع للأصول، أو شهادة الأصول للفروع : وذلك خشية المحاباة
وهي شبهة ترد بها الشهادة لقوة القرابة . ولما كانت الشبهة وهي تهمة المحاباة موجودة بين الزوجين،فلا تجوز شهادة أحدهما للآخر عند جمهور الفقهاء عدا الشافعية أيضاً.([53])
- وجوب الدية في مال القرابة :
ذهب جمهور العلماء إلى أن من يتحمل الدية في القتل الخطأ من القرابة هم العاقلة ، وهم العصبة النسبية عند المالكية ، والورثة عند الجمهور ، والورثة بعد أهل الديوان عند الحنفية([54]) ، وهذا من وجوه تخفيف الدية، وكذا في القتل شبه العمد عند الجمهور عدا المالكية ، لأن المالكية أدخلوه في العمد ، وأما الدية عند سقوط القصاص في القتل العمد فتجب في مال الجاني تغليظاً عليه ،لأن التكييف الفقهي للدية هنا عقوبة بالاعتبار الأول فهي من الزواجر ، ولحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : ” لا تعقل العاقلة عمداً ولا صلحاً ولا اعترافاً ولا ما دون أرش الموضحة ” أخرجه بن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفه .
ولذلك لا تجب في مال العاقلة إذ القاعدة لا يؤخذ الإنسان بجريرة غيره ، في حين وجبت في مال العاقلة من القرابة في القتل الخطأ لأن تكييفها الفقهي ضمان نفس متلفة بالاعتبار الأول وهي من الجوابر فوجبت في مال العاقلة مواساة له وتكافلاً بين القرابة .كما اتفقوا على أن الزوجين لا يتحملان شيئاً من الدية ، لأنهما لا يدخلان في العاقلة ([55]).والدية في القتل الخطأ تتحملها العاقلة مواساة للقاتل ، ولأن القاتل يستنصر بعاقلته وقرابته أو عشيرته ، وكان ينبغي على العاقلة أن تأخذ على يديه وتنصحه ، فوجبت الدية لذلك في مال العاقلة ، ومن باب المواساة والتكافل أيضاً لأن قيمة الدية كبيرة .([56])
- الوصية للأقارب :
أجمع الفقهاء على جواز الوصية لغير الوارث من الأقارب وهي أولى وأثوب، حتى قال بعض الفقهاء بوجوبها عملاً بقوله تعالى: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفاً ﴾]النساء:8 [، ولقوله تعالى:﴿ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين ﴾]البقرة:180 [،وأخذ بهذا القانون السوري والمصري وسماها الوصية الواجبة ، وخصها بأولاد الأبناء والبنات الذين يموتون في حياة آبائهم .
كما تجوز الوصية لغير الأقارب ؛ أما الوصية للقريب الوارث فلا تجوز ، لأن ذلك يزرع البغضاء في قلوب الورثة لتفضيل أحدهم على الآخرين ، فيؤدي إلى قطيعة الرحم ، وقد اختلف الفقهاء في جوازها للقريب إن أجازها بقية الورثة([57])؛ كل ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :((إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث))([58]) والجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على الجواز إن رضي الورثة، لأن الحق لهم([59])وهو حق خالص للعبد فيجوز التنازل عنه .
- وجوب النفقة على الأقارب :
اتفق العلماء على أن أسباب النفقة ثلاثة : القرابة والزوجية والملك.([60])
وقد اختلف العلماء في القرابة الموجبة للنفقة على أربعة آراء ما بين موسع ومضيق .
وأضيق المذاهب في القرابة الموجبة للنفقة المالكية ثم الشافعية ثم الحنفية وأوسعهم الحنابلة .
وشرح ذلك كالآتي :
أ- المذهب المالكي : قالوا : إن النفقة الواجبة بالقرابة هي للأبوين والأبناء مباشرة فقط دون غيرهم ([61])لقوله تعالى:﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً﴾]الإسراء:23 ]وقوله سبحانه :﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً﴾]لقمان:15 ].
واستدلوا على وجوب نفقة الولد على أبيه بقوله تعالى :﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾]البقرة:233]،وقوله e لهند زوجة أبي سفيان:((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ))([62]).
ب – وذهب الحنفية إلى أن النفقة واجبة للقرابة المحرمة للزواج , يعني لكل ذي رحم محرم , ولا تجب للقريب غير المحرم , لقوله تعالى :﴿وآت ذا القربى حقه﴾]الإسراء:26 ]و لكن قيد الحنفية القرابة بالمحرمية بقوله تعالى :﴿وعلى الوارث مثل ذلك ﴾]البقرة:233 ]. فالنفقة الواجبة للقرابة المحرمية عند الحنفية للأصول والفروع والحواشي دون ذوي الأرحام.([63])
ج – المذهب الشافعي : ذهب الشافعية إلى أن القرابة الموجبة للنفقة هي قرابة الوالدَين وإن علوا ، وقرابة الأولاد وإن سفلوا . فالنفقة عندهم واجبة للأصول والفروع فقط ، للأب والأم والأجداد والجدات ، والأولاد مهما نزلوا([64]).
د – وذهب الحنابلة إلى أن القرابة الموجبة للنفقة هي لكل قريب وارث بالفرض أو بالتعصيب ، وكذلك لذوي الأرحام إذا كانوا من عمودي النسب كالأب لأم ، وابن البنت ، سواء كانوا وارثين أم محجوبين . أما إن كانوا من غير عمودي النسب كالخالة والعمة ، فلا نفقة لهم ، لأن قرابتهم ضعيفة ، ثم لم يشترطوا المحرمية كما اشترطها الحنفية.([65])
واشترط العلماء لوجوب النفقة على القريب حسب التفصيل والخلاف السابق فيما بينهم ما يأتي([66]):
- أن يكون القريب فقيراً ولا قدرة له على الكسب .
ب- أن يكون الملزم بالنفقة موسراً يملك نفقة تزيد عن نفقة نفسه ، ويستثنى من ذلك الأب فنفقة أولاده وزوجته واجبة عليه ولو كان معسراً .
البر و الصلة والإحسان :
من الحقوق التي يجب بذلها للقرابة البر للوالدين والإحسان إليهما ، والصلة للأرحام والزيارة ، وحسن الكلام واحتمال الجفاء ، بالإضافة إلى حق المسلم على المسلم([67])، لقوله تعالى:﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً ﴾]الإسراء:23-24 ]وقوله تعالى :﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ﴾]الإسراء:26 ]وأعظم الحقوق للأقارب البر والصلة .
وقال النبي e:(( لا يدخل الجنة قاطع رحم))([68]).
والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة ، وقد حكى ابن العربي اتفاق العلماء على أن صلة ذوي الأرحام واجبة ، وأن قطيعتها محرمة ([69]).وهذا من أعظم الحقوق لقرابة الرحم في الإسلام .
- حق الحضانة: حق الحضانة من حقوق الطفل رعاية له في سن الصغر حتى يكبر، وقد جعل الشارع حق الحضانة ثابتاً للأقارب ،بل لأشد الناس قرابة من الطفل وهي الأم ، ثم للنساء المحارم للطفل المحضون على الترتيب المذكور في باب الحضانة ، وهذا الحق يثبت لهن أولاً لوفور الشفقة عندهن ، ولأن الملاحظ في حق الحضانة مصلحة الطفل المحضون ،وهو يحتاج في السنين الأولى من عمره إلى رعاية خاصة لا تتقنها إلا النساء .
ثم ينتقل حق الحضانة للأب بعد انتهاء حضانة الأم أو النساء من بعدها ، لوفور الشفقة عنده أيضاً ، ثم تكون الحضانة للعصبات من الطفل المحضون ، ثم في انتقاله لذوي الأرحام خلاف([70]). ثم اختلفوا في تحديد السن الذي ينتقل فيه حق الحضانة من النساء إلى الرجال ، كما اختلفوا أيضاً في ثبوت التخيير للطفل أو عدم ثبوته بعد انتهاء مدة حضانة النساء ، لكنهم اتفقوا من حيث الجملة على ثبوته للنساء في سن الصغر من حياة الطفل لأن مصلحته بذلك ، واتفقوا على انتقاله للرجال بعد ذلك لأن الطفل يحتاج إلى تأديب وتربية وتعليم ومتابعة ، وهذا يتقنه الرجال أكثر من النساء في الغالب([71]) . وهنالك رأي لطيف لابن تيمية وهو جدير بالتطبيق عن طريق القضاء بعد تقنينه ، وهو أن الطفل بعد انتهاء فترة حضانة الأم يدفعه القاضي للأكثر والأقدر على رعايته ومصلحته من الأبوين([72]).
- الولاية على النفس :
وهو حق من حقوق الطفل ، أوجبه الشارع على أقارب القاصرين لرعاية شؤونهم ، من تزويج و تعليم وتأديب وتوجيه وتربية وكل ما فيه مصلحة له في نفسه ، وذلك بسبب عدم قدرة الطفل الصغير وبقية القاصرين على إدارة شؤونهم الخاصة والعامة لعلة الصغر، أو لعدم وجود العقل ،أو عدم كمال قدراته العقلية . والملاحظ في الولاية على النفس مصلحة القاصرين . وتثبت هذه الولاية للأقارب على خلاف بين الفقهاء في تحديد من هم الأولياء على النفس، وهم عند الحنفية العصبات بالنفس بحسب ترتيب الإرث. وعند الشافعية قدموا الأب والجد ثم الأخوة والعمومة . وعند المالكية البنوة ثم الأبوة ثم الوصاية ثم الأخوة ثم الجدودة ثم العمومة([73]) ، وعند الحنابلة الأبوة
ثم البنوة ثم الأخوة ثم العمومة .(5)
- الولاية على المال : ومناطها الحفاظ على مال الصغير والقاصر أو السفيه وتنميته ، بسبب علة الصغر وعدم قدرة الصغير أو السفيه الحفاظ على ماله وتنميته . والولاية على المال تثبت عند الحنفية للأب ثم لوصي الأب ثم للجد ثم لوصي الجد ثم للقاضي ثم لوصي القاضي . فالولاية على المال تثبت أولاً للأقارب وهم الأب والجد قبل القاضي ، وقدموا وصي الأب والجد على وصي القاضي ، لوفور وقوة الشفقة عند الأب والجد وشدة حرصهما على مصلحة الطفل والقاصر اللذين تحت ولايتهما.([74])
- ثبوت النسب للطفل من أبويه بسبب وجود الفراش بينهما وهو عقد الزواج ، وهو أثر من آثار عقد الزواج ، وهو حق من أعظم حقوق الطفل ، لأنه يدفع به عن نفسه الضياع والعار، ولذلك نستطيع القول إنه أثر من آثار القرابة بالزواج ([75]). وكذلك الأمر بالنسبة لحق الرضاع الثابت للطفل على أمه ، وهو حق واجب على الأم ديانة لا قضاء عند الجمهور خلافاً للمالكية.([76])
- الحقوق الزوجية :
حيث يثبت لكل من الزوجين حقوق للآخر رتبها الشارع على عقد الزواج ، باعتبار عقد الزواج من أسباب نشوء القرابة بالمصاهرة على رأي من وسع في مفهوم القرابة، وهي حقوق أدبية وأخلاقية وحقوق مالية ومعنوية ، ونخص بالذكر هنا أخطر هذه الحقوق وهي إباحة الاستمتاع وثبوت النفقة والمهر ووجوب العدة وحرمة المصاهرة ووجوب التوارث والمتابعة الزوجية([77])، ولا داعي لذكر باقي الحقوق فهي مبسوطة في كتب الفقه والرقائق .
المبحث الرابع : الأسباب المنشئة للقرابة والموانع المسقطة لبعض آثارها:
المطلب الأول – الأسباب المنشئة للقرابة :
يستنتج الباحث أن الأسباب المنشئة لرابطة القرابة على رأي الموسعين الذي رجحناه ما يأتي :
1ً- الولادة المنشئة للنسب، وهذا يشمل القرابة القريبة أو البعيدة كالأصول والفروع والأطراف والحواشي ، والرحم المحرم وغير المحرم ، والوارث وغير الوارث . ولا يشمل طبعاً التبني ؛ لأنه لا يثبت به النسب باتفاق العلماء ، ولأنه يؤسس لبنوة كاذبة ومخالفة للحقيقة والواقع، ويخل بنظام الأسرة في الإسلام ، كما لا يشمل أيضاً ابن الزنى والابن المنفي باللعان ؛ لأن الزنى لا يثبت به النسب ، ويسقط نسب الابن المنفي باللعان من أبيه . ([78])
وفي الزنى الذي حرمه الشارع لا يمكن أن يجعل الشارع الحرام طريقاً لتحصيل المصالح ،والنسب من أعظم المصالح للولد لأنه يدفع به عن نفسه العار والضياع .
2ً- الرضاع المحرم بشروطه المعروفة : لأن علة التحريم في الرضاع الجزئية كالنسب الذي يثبت بالولادة من عقد زواج . فالرضاع ينبت به اللحم وينشز العظم للطفل الذي رضع من الأم المرضعة غير أمه التي ولدته .
3ً- عقد الزواج أو المصاهرة ونقصد به هنا الزواج الصحيح ، والزواج الفاسد إن حصل فيه دخول ، لأن الزواج الفاسد إن تم فسخه قبل الدخول كالباطل لا يترتب عليه أي أثر من آثار الزواج الصحيح ، بينما إذا تم فسخه بعد الدخول يثبت به النسب وتجب العدة ويجب المهر وتثبت حرمة المصاهرة . ([79])
4ً- العتق : لأن الولاء لحمة كلحمة النسب ، ويثبت به الإرث للسيد بالتعصيب عند عدم وجود وارث للعبد المعتق. وسبب الإرث بالولاء نعمة العتق من السيد على العبد.
المطلب الثاني- ما يمنع أحكام القرابة أو يؤثر فيها : يؤثر في أحكام القرابة المذكورة سابقاً الردة أو اختلاف الدين ماعدا البر والصلة والإحسان في غير معصية . فالمرتد لا تورث عنه أمواله التي اكتسبها بعد الردة عند أبي حنيفة خلافاً للصاحبين ، والفتوى على رأي الإمام وتؤول إلى بيت المال([80])، ويفرق بين المرتد وزوجته ، وتسقط عن المرتد عصمة دمه إذا لم يتب ويرجع إلى دين الإسلام ([81])، ويحبط عمله ، ولذلك إن رجع وتاب قبل قتله وجب عليه أن يحج حجة الإسلام من جديد إن كان قد حج قبل ردته ([82])، وأما وجوب قتله ، فلأن الردة خروج وتمرد على النظام العام للمجتمع ، وكل الشرائع السماوية والوضعية تعاقب من يخرج على نظام المجتمع بالإعدام أو النفي أو السجن . وأما الحضانة لا يشترط فيها اتحاد الدين بين الأم والطفل المحضون لوفور الشفقة عندها ([83]). واتحاد الدين ليس شرطاً أيضاً إن كان الموصى له قريباً غير وارث. ([84]) كما يؤثر في أحكام القرابة القتل ، فقتل الوارث للموروث مانع من موانع الإرث باتفاق ، ثم اختلفوا بعد ذلك في نوع القتل المانع من الإرث، فهو عند المالكية القتل العمد، وعند الحنفية والحنابلة القتل بغير حق والذي يشمل العمد وشبه العمد والخطأ،وأوسع المذاهب الشافعية الذين جعلوا كل أنواع القتل مانعة من الإرث سواء كان القتل بحق أم بغير حق.([85])لأن الوارث يكون قد اتخذ وسيلة محرمة للوصول إلى حق مشروع.
وكل من اتخذ وسيلة محرمة للوصول إلى حق مشروع عاقبه الشارع بالمنع من ذلك الحق ، وهذا ما عبر عنه الفقهاء بالقاعدة المشهورة :(من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ).
كذلك قتل الزوجة زوجها عند جمهور الفقهاء مانع من موانع وجوب المهر على الزوج قياساً على الإرث، أما الحنفية فقالوا لا يسقط ([86]). وهذا على رأي من جعل الزوجية نوعاً من القرابة وهو الصحيح . والراجح رأي الجمهور لوجود نفس العلة . والفسق مانع من موانع الولاية على نفس القاصر، كما هو مانع من موانع الحضانة ومسقط لها ،لأنه يؤثر على مصلحة الصغير ، والولاية والحضانة مناطها الحفاظ على مصلحة الصغير. وتسقط الولاية بشكل عام في حالة إساءة الولي استعمال هذا الحق أو تجازوه حدود ولايته ،أو ظلم من تحت ولايته([87]). والفقر مانع من موانع وجوب الدية في مال أفراد العاقلة الفقراء .لأن الدية في مال العاقلة من باب المواساة والتكافل الاجتماعي ([88]). وكذلك يعد الفقر مسقطاً لوجوب النفقة على القريب ماعدا الأب تبقى النفقة واجبة عليه تجاه أولاده وإن كان معسراً ، وكذلك الأمر في وجوب النفقة على الزوجة تبقى واجبة على الزوج وإن كان معسراً هذا باعتبار من وسعوا مفهوم القرابة لتشمل الزوجية. ([89])
وتنقطع القرابة بين الزوجين بالطلاق البائن ، لأن الزوجة تصبح أجنبية عن زوجها ويعود حالها كما كان قبل العقد . وحرصاً من الشارع على بقاء الأسرة والقرابة بين الزوجين قائمة أعطى الزوج فرصتين لمراجعة زوجته في الطلاق الرجعي ، لأن الطلاق الرجعي لا يقطع الزوجية ، وجعل الطلاق الذي يملكه الزوج على زوجته بالعقد الصحيح ثلاثاً ، وأراد منه أن لا يطلق إذا وجد سبب مشروع للطلاق إلا واحدة، وفي طهر لم يقربها فيه ،وجعل الطلاق في الحيض محرماً لأنه زمن نفرة بين الزوجين ([90])، وكل ذلك من أجل المحافظة على الأسرة والقرابة قائمة بين الزوجين . وأمر الزوجة بالعدة في بيت زوجها لأنه أدعى للمراجعة والشارع يتشوف إلى المراجعة من أجل إنقاذ الأسرة من الهدم والتشتت والضياع .
الخاتمة :وتتضمن أهم النتائج والتوصيات .
- يتبين من خلال استقراء أقوال العلماء حول تحديد مفهوم القرابة ، وما يشمله بمعناه ما بين موسع ومضيق رجحان قول الموسعين ؛ وهم الذين وسعوا معنى القرابة لتشمل أي قرابة من النسب وإن بعدت ، من جهة الأب ، أم من جهة الأم ، أو من جهة الأولاد ؛ وسواء كانت من المحارم أم لا ، ولتشمل أيضاً رابطة الزوجية والرضاع والولاء . فالله تعالى يقول :﴿ وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً ﴾]الفرقان:54 ] ، فرابطة الزوجية هي السبب في الولادة المنشئة لقرابة النسب ، وهي أساس الأسرة وعمودها ، كما أنها السبب في ثبوت التوارث بين الزوجين ، والسبب في وجود المحرمات بالمصاهرة ، ووجوب النفقة للزوجة وللأولاد على الزوج والأب . وأما الرضاع المحرم فعلته الجزئية ، وهي إنبات اللحم وإنشاز العظم ، والقرابة النسبية التي سببها الولادة علتها أيضاً الجزئية، لأن الولد جزء من والديه؛ وهو نوع من القرابة سببها الرضاع،لأن الفقهاء اتفقوا على أن الرضاع يجري مجرى الولادة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)) ([91])، ولذلك فهو نوع من القرابة . وأما الولاء فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الولاء : ((الولاء لحمة كلحمة النسب )) ([92]). والولاء في لغة العرب معناه القرابة .وهو سبب من أسباب التوارث كما رأينا في البحث .
كما يرجح قول الموسعين في معنى القرابة اتفاقه مع العرف الذي يعد ذلك قرابة . وكما يرجحه قول بعض الفقهاء بتوريث ذوي الأرحام عند عدم وجود أصحاب الفروض والعصبات . ولأن الزوجية كما ذكرنا هي السبب في الولادة ونشوء القرابة النسبية .
2-صلة القرابة بكل أنواعها من أعظم الأسباب المنشئة للحقوق والواجبات في الإسلام ، وصلة القرابة صلة مقدسة في الشريعة الإسلامية . ولكن الإسلام قدم عليها صلة الأخوة في الدين ، وأقام المجتمع عليها أولاً ، ويظهر ذلك من خلال الموانع التي تسقط أو تؤثر في الأحكام التي تترتب على القرابة ، وأهمها الردة واختلاف الدين ، ولقول الله تعالى : ﴿ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ﴾]هود:45-46 ].
3-الحقوق والواجبات التي سببها القرابة ، تختلف باختلاف نوع القرابة ، وحسب قوة ودرجة القرابة .
4-تتقوى الحقوق والواجبات وتكثر كلما قويت القرابة وتضعف كلما ضعفت القرابة .
5- قوة القرابة في الفروع (الأولاد) تتأكد من خلال حقوق الطفل التي أوجبها الإسلام بناء على قوة القرابة ، من ثبوت النسب للطفل ، ووجوب النفقة عليه، والولاية على النفس والمال ، والحضانة والرضاع .
6-يؤثر في أحكام القرابة فيسقطها أو يغيرها الردة واختلاف الدين والقتل والفسق والفقر على حسب التفصيل المذكور في البحث .
7-يستنتج القارئ لأحكام القرابة والآثار التي تترتب عليها قوة الأسرة وبالتالي المجتمع الذي أقامته الشريعة الإسلامية على الحقوق والواجبات والتكافل الدقيق بين الأقارب ، مما لا نظير له في باقي التشريعات والقوانين.
8-أسباب ثبوت أو نشوء القرابة الولادة المنشئة للنسب ، والمصاهرة في عقد الزواج ، والرضاع المحرم ، والولاء.
9-القرابة بسبب الولادة المنشئة للنسب أقوى أنواع القرابة ، لأن قرابة النسب لا تنقطع ولا تزول ، أما القرابة بسبب عقد الزواج قد تزول بين الزوجين وتنقطع بالطلاق أو الوفاة ، وأما القرابة الناشئة عن الرضاع فلا يثبت بها التوارث ، ولا تجب فيها كل الحقوق الناشئة عن قرابة النسب .
10- يستنتج الباحث من خلال آثار القرابة وأحكامها أن أقوى أنواع القرابة قرابة النسب ، وأقوى قرابة النسب الأصول والفروع ، والأقرب درجة أقوى من الأبعد ، ثم الأطراف والقرابة من جهتي الأب والأم أقوى من القرابة من جهة واحدة ، ثم الحواشي ثم ما تبقى من قرابة النسب سواء ، وهذا واضح من خلال أحكام الإرث ، ثم قرابة المصاهرة أو الزوجية ثم قرابة الرضاع لكثرة الحقوق بين الزوجين ، ثم قرابة الولاء .
التوصيات :
- إقامة مؤتمرات لتمكين الأسرة المسلمة .
- إقامة مراكز للتأهيل الأسري .
- كتابة رسالة ماجستير أو دكتوراه في موضوع البحث بشرط المقارنة مع القوانين الوضعية ليكشف عن علو الشريعة وسبقها على كل القوانين .
- العودة إلى تقنين مستمد من أحكام الشريعة في نظام الأسرة في الدول الإسلامية التي تطبق قوانين مستمدة من غير أحكام الشريعة .
فهرس المصادر والمراجع :
- أحكام القرآن، لابن العربي ، دار الكتب العلمية ، بيروت، تحقيق محمد عبد القادر عطا، ط1.
- أسنى المطالب في شرح روض الطالب،لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، دار الكتب العلمية،بيروت، تحقيق : د . محمد محمد تامر ، ط1 ،1422 ه – 2000م.
- الأم ،للشافعي ، دار المعرفة ، بيروت .
- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لأبي الحسن علاء الدينعليبنسليمانالمرداويالدمشقيالصالحي885ه، دار إحياء التراث العربي،بيروت،لبنان،ط1، 1419ه.
- البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين الدين ابن نجيم الحنفي 970ه، دار المعرفة، بيروت.
- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،للكاساني ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط2 ، 1982 م .
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد 595هـ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر،ط4، 1395هـ-1975م.
- البهجة في شرح التحفة، لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي، دار الكتب العلمية،لبنان ، بيروت، ضبطه وصححه: محمد عبد القادر شاهين،ط1،1418 هـ – 1998م.
- التاج والإكليل لمختصر خليل، لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري 897ه،
دار الفكر، بيروت،1398ه.
- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي ،دار الكتب الإسلامي ،القاهرة،1313هـ.
- تحفة الحبيب على شرح الخطيب ( البجيرمي على الخطيب)،لسليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي،دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان،ط1، 1417هـ -1996م.
- تحفة الفقهاء ، لعلاء الدين السمرقندي 539هـ، دار الكتب العلمية،1405 ه – 1984م.
- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 852هـ، دار الكتب العلمية،ط1، 1419هـ-1989م.
- التلقين في ا لفقه المالكي، لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي 422هـ،،دار الكتب العلمية،المحقق : أبو أويس محمد بوخبزة الحسني التطواني،ط1، 1425هـ-2004م.
- حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل ، لعلي الخرشي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1 ، 1997 م.
- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،لمحمد عرفه الدسوقي، دار الفكر ،بيروت، تحقيق محمد عليش.
- حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني،لعلي الصعيدي العدوي المالكي،دار الفكر، تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي،1412ه.
- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني،لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي 450هـ،دار الكتب العلمية، ط1،1414هـ – 1994.
- الذخيرة ،لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، دار الغرب، بيروت،تحقيق محمد حجي،1994م. 7- الرحبية في الفرائض ، لسبط المارديني ، دار القلم ، دمشق .
- رد المحتار على الدر المختار ( حاشية ابن عابدين )، دار إحياء التراث العربي ، بيروت .
- روضة الطالبين وعمدة المفتين ،للنووي، المكتب الإسلامي، بيروت،1405ه.
- الشرح الكبير، لأبي البركات أحمد بن محمد العدوي الشهير بالدردير 1201هـ،دار إحياء الكتب العربية.
- العدة شرح العمدة (وهو شرح لكتاب عمدة الفقه لموفق الدين بن قدامة المقدسي )، لأبي محمد بهاء الدين المقدسي عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد 624هـ، دار الكتب العلمية، المحقق:صلاح بن محمد عويضة ،ط2، 1426هـ-2005م.
- الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان ،للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، دار الفكر،1411هـ – 1991م.
- فتح القدير،لكمالالدينمحمدبنعبدالواحدالسيواسي681هـ، دار الفكر، بيروت.
- الفقه الإسلامي وأدلته ،لـ أ .د وهبة الزحيلي ، دار الفكر، ط1.
- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ،لأحمد بن غنيم بن سالم النفراوي 1126هـ،
،مكتبة الثقافة الدينية،المحقق : رضا فرحات.
- القوانين الفقهية ، ابن جزيء ، المكتبة الثقافية، بيروت .
- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي،لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 463هـ، مكتبة الرياض الحديثة،الرياض،المملكة العربية السعودية ،المحقق : محمد محمد أحيد ولدماديك الموريتاني،ط2، 1400هـ-1980م.
- كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي،دار الفكر، تحقيق هلال مصيلحي مصطفى هلال ،1402ه.
- الكليات، لأبي البقاء الكفوي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت،ط1، 1992 م.
- اللباب في شرح الكتاب، لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني،دار الكتاب العربي، المحقق : محمود أمين النواوي.
- المبدع ، لابن مفلح الحنبلي، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1، 1997 م .
- المبسوط ،للسرخسي ، دار المعرفة ، بيروت، ط 2 .
- مختار الصحاح ، للرازي ، دار اليمامة ، بيروت .
- المدونة ، للإمام مالك، دار صادر ، بيروت .
- المستدرك على مجموع الفتاوى،لابن تيمية ، ط1، 1418 ه .
- المصباح المنير ، للفيومي ، المكتبة العلمية ، بيروت .
- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، لمصطفى السيوطي الرحيباني1243هـ، المكتب الإسلامي،1961م.
- المغرب في ترتيب المعرب ، للمطرزي ، مكتبة أسامة بن زيد ، حلب .
- مغني المحتاج ، للخطيب الشربيني ، دار الفكر .
- المغني ، لابن قدامة المقدسي ، دار الكتاب العربي ، بيروت، 1983م .
- المهذب ، للشيرازي ، دار الفكر ، بيروت .
- مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب الرُّعيني 954هـ،دار عالم الكتب، المحقق : زكريا عميرات.
- الموسوعة الفقهية الكويتية ، وزارة الأوقاف في الكويت ، ط 1، 1995 م .
- نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيتة بغية الألمعي في تخريج الزيلعي،لأبي محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي 762هـ، مؤسسة الريان للطباعة والنشر، بيروت ،لبنان ،دار القبلة للثقافة الإسلامية،جدة،السعودية ، المحقق : محمد عوامة،ط1، 1418هـ-1997م.
- الهداية ، للمرغيناني ، المكتبة الإسلامية .
([1])- الكليات لأبي البقاء الكفوي، مؤسسة الرسالة- بيروت، ط 1 ، 1992 م، ص (724 ).
([2])- المُغرب في ترتيب المعرب للمطرزي، مكتبة أسامة بن زيد ، حلب،( 2 /165).
([3])- انظر مختار الصحاح للرازي ، دار اليمامة – بيروت، ب: القاف، مادة:( قرب)، ص(336) ، وانظر: المصباح المنير للفيومي: (2/495).
([4])- تعرض الفقهاء لتعريف القرابة عند كلامهم على الهبة أو الوصية للأقارب.
([5])- انظر بدائع الصنائع للكاساني ،(7/348).
([6])- انظر بدائع الصنائع للكاساني،(7/ 349) .
([7])- انظر البحر الرائق لابن نجيم ،(8/508)، والدر المختار بهامش رد المحتار للحصكفي،(5/429).
([8])- انظر المبسوط للسرخسي،(14/ 157)، ومنهاج الطالبين للنووي مع مغني المحتاج للشربيني،(3/63).
([9])- انظر المدونة لسحنون عن مالك ،(6/ 96)، والأم للشافعي ،(4 / 111).
([10])- انظر المغني لابن قدامة ،(6 / 549).
([11])- انظر مغني المحتاج للشربيني،(3 / 63).
([12])- انظر بدائع الصنائع للكاساني،(7 / 350) ،والأم للشافعي ،(6 / 103) ، وشرح الرحيبة لسبط المارديني، ص(54).
([13])- رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع، (3/170)، رقم(2645).
([14])- أخرجه البيهقي عن طريق نافع عن ابن عمر في سننه الكبرى في كتاب الولاء ، باب من أعتق مملوكاً له ( 10/293 ) .
([15])- انظر مختار الصحاح للرازي، مادة :(رحم )، ص(160).
([16])- مغني المحتاج للشربيني،(3/4). وانظر الفتاوى الهندية (2/8) دار الفكر ، 1991م .
([17])- انظر حاشية ابن عابدين،(5/ 486 – 504) .
([18])- انظر مختار الصحاح للرازي، مادة:( نسب)، ص(415)،والمصباح المنير للفيومي،مادة:(نسب)،(2/602).
([19])- انظر مغني المحتاج للشربيني،(3/4).
([20])- حاشية ابن عابدين،(5/ 486) ، والعذب الفائض لابراهيم بن عبدا لله الفرضي، ص(19).
([21])-حاشية البجيرمي،(3/ 174- 246)، وهداية الراغب لعثمان النجدي، ص(422).
([22])-انظر التفريع لابن الجلاب ( 2 / 338 )
([23])- انظر الموسوعة الكويتية،(33 /68).
([24])- انظر مختار الصحاح للرازي ، مادة :(رضع)، ص(164).
([25])- انظر حاشية ابن عابدين،(2/ 403)،والفواكه الدواني للنفراوي،(3/944)،ومغني المحتاج للشربيني،(3/543).
([26])- رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع، (3/170)، رقم(2645).
([27])- انظر مختار الصحاح للرازي، مادة:(صهر)، ص (241).
([28])- مغني المحتاج للشربيني،(3 /4).
([29])- انظر الموسوعة الكويتية ،(33 / 68).
([30])- انظر البحر الرائق لابن نجيم،(8/578)،وبداية المجتهد لابن رشد،(2/31-32) ،والذخيرة للقرافي،(13/63)، وانظر أيضاً: المبسوط للسرخسي،( 29/ 24 -25).
([31])-انظر الرحبية في الفرائض لبسط المارديني ، دار القلم – دمشق ،ط 8، 1998م، ص( 45) وما بعدها .
([32])- انظر الذخيرة للقرافي،(13/53)،والرحبية في الفرائض لسبط المارديني، ص (78).
([33])- العاصب لغة: قرابة الرجل لأبيه . انظر مختار الصحاح، المكتبة العصرية، 1999م ،مادة :(عصب)، ص( 210 ).
([34])- انظر الرحبية في الفرائض لسبط المارديني، ص (80).
([35])- أخرجه البخاري في كتاب الفرائض ، باب ميراث الولد من أبيه وأمه ،(8/150)، رقم (6732) ، ومسلم في كتاب الفرائض ،باب: ألحقوا الفرائض بأهلها ،(3/1233)،رقم (1615)
([36])-انظر الذخيرة للقرافي،(13/52)،والرحبية في الفرائض لسبط المارديني، ص (80-85-86). لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم :” اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات “
([37])-انظر الرحبية في الفرائض لسبط المارديني، ص( 168) وما بعدها.
([38])- أخرجه البيهقي عن طريق نافع عن ابن عمر في سننه الكبرى في كتاب الولاء ، باب من أعتق مملوكاً له ( 10/293 ) .
([39])- انظر الرحبية في الفرائض لسبط المارديني، ص( 32 – 33).
([40])- انظر البحر الرائق لابن نجيم،(3/98)،والذخيرة للقرافي،(4/257)،ومغني المحتاج للشربيني،(3/174)،ومطالب أولي النهى للسيوطي الرحيباني ،(5/88).
([41])- انظر المغني لابن قدامة،(7 / 371).
([42])- انظر حاشية الدسوقي،(4/468)،وأسنى المطالب لزكريا الأنصاري،(3/6).
([44])- انظر المغني لابن قدامة،(7 /475)، والحديث متفق عليه وفي رواية لمسلم: (( يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة )).
([45])- انظر بداية المجتهد لابن رشد،(2/35)،وأسنى المطالب لزكريا الأنصاري،(3/415)،والمغني لابن قدامة، دار الكتاب العربي – بيروت، (7 /472 ).
([46])- أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتها،(7/12)، رقم(5109).
([47])- انظر البحر الرائق لابن نجيم،(8/328)،والحاوي الكبير للماوردي،(12/23)،والمغني لابن قدامة،(7/472) ،ومطالب أولي النهى للسيوطي الرحيباني،(6/38).
([48])- رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عمر بن الخطاب.
([49])- انظر البحر الرائق لابن نجيم،(8/328)،والحاوي الكبير للماوردي،(12/23)،ومطالب أولي النهى للسيوطي الرحيباني،(6/38).
([50])- انظرا لبحرالرائق لابن نجيم، (8/338)،وأسنى المطالب لزكريا الأنصاري،(4/14).
([51])- انظر المغني لابن قدامة، (9/360)،والمبدع لابن مفلح،(7/219 ).
([52])- انظر بدائع الصنائع للكاساني،(6/ 127)،والبحر الرائق لابن نجيم،(7/292-294)،وبداية المجتهد لابن رشد،(2/232)،والمهذب للشيرازي،(1/447 )،والفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر،ط4،(4/3264).
([53])- انظر البحر الرائق لابن نجيم،(7/77)،وبداية المجتهد لابن رشد،(2/464) ،والقوانين الفقهية لابن جزي،ص(203)، والمهذب للشيرازي،(2/212)، وأسنى المطالب لزكريا الأنصاري،(4/351-352)،والمغني لابن قدامة،(8/383)، والمبدع لابن مفلح،(7/340)،ومطالب أولي النهى للسيوطي الرحيباني،(6/624).
([54])- انظر حاشية ابن عابدين،(5/ 411)،وشرح مختصر خليل للخرشي،(8/44)،ومغني المحتاج للشربيني،( 4/96 )،والمبدع لابن مفلح،(7/340 -341 ).وأهل الديوان بالمصطلح المعاصر أعضاء النقابة التي ينتمي إليها القاتل إن كان موظفاً عند الدولة .
([55])- انظر بدائع الصنائع للكاساني،(7/256 )،والقوانين الفقهية لابن جزي، ص(228)،ومغني المحتاج للشربيني،(4/55-95)، والمغني لابن قدامة،(7/764)،ومطالب أولي النهي للسيوطي الرحيباني،(6/137)
([56])- انظر بداية المجتهد لابن رشد،(5/378-379 )، وأسنى المطالب لزكريا الأنصاري،(4/83)،والمغني لابن قدامة،(6/ 419 ) وما بعدها.
([57])- انظر الفتاوى الهندية لنظام الدين السهالوي،(6/116)، والكافي لابن عبد البر القرطبي،(2/ 1024)،والتاج والإكليل لأبي عبد الله العبدري،(6/374)، والحاوي الكبير للماوردي،(8/213)،والمغني لابن قدامة،(3/43)،وكشاف القناع للبهوتي ،(4/341).
([58])- أخرجه أبو داود في كتاب الوصايا، باب:ما جاء في الوصية للوارث،(3/73)،رقم:(2872)،والترمذي ،باب ما جاء لا وصية لوارث،(4/433)،رقم:(2120)،وأخرجه ابن ماجه في كتاب الوصايا،باب: لا وصية لوارث،(2/905) ،رقم:(2713).قال ابن حجر: ” رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي أمامة باللفظ التام وهو حسن الإسناد”،التلخيص الحبير،(3/202).
([59])-انظر بدائع الصنائع للكاساني،(7/371)،والكافي لابن عبد البرالقرطبي،(2/1024)،والحاوي الكبير للماوردي،(8/231)،ومغني المحتاج للشربيني،(3/43)،وكشاف القناع للبهوتي،(4/341).
([60])-انظر فتح القدير للسيواسي،(4/378)،حاشية الدسوقي،(2/522)،وأسنى المطالب لزكريا الأنصاري،والمغني لابن قدامة،(9/257)،ومطالب أولي النهى للسيوطي الرحيباني،(5/623-642).
([61])- انظر بداية المجتهد لابن رشد،(2/54)،والقوانين الفقهية لابن جزي ،المكتبة الثقافية – بيروت، ص(148)،والفواكه الدواني للنفراوي،(3/1082)،وحاشية الدسوقي،(2/522).
([62])-أخرجه البخاري في كتاب الأحكام ،باب : القضاء على الغائب، (9/71)رقم:(7180).
([63])- انظر بدائع الصنائع للكاساني،(4/30)،والبحر الرائق لابن نجيم ،(4/228)،واللباب للميداني،(1/296) .
([64])- انظر المهذب للشيرازي،(2 / 165)،وأسنى المطالب لزكريا الأنصاري،(3/426-443).
([65])- انظر المغني لابن قدامة، باب فصول في النفقة، دار الكتاب العربي – بيروت، (9/ 256)والتي بعدها،والفقه الإسلامي وأدلته،أ.د. وهبة الزحيلي ، (7 / 766 )وما بعدها.
([66])- انظر بدائع الصنائع للكاساني،(4/31)،والدر المختار للحصكفي،( 2/923-925 )، والقوانين الفقهية لابن جزي،ص(149)،والفواكه الدواني للنفراوي،(2/1081)،وحاشية الدسوقي،(2/522)،و المهذب للشيرازي،( 2/ 166)،و،(9/83)،وروضة الطالبين للنووي،والمغني لابن قدامة،(9/357).
([67])- انظر بدائع الصنائع للكاساني،(4/30)،والقوانين الفقهية لابن جزي،ص(291 – 292)،وأسنى المطالب لزكريا الأنصاري،(2/486)، والفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي،(7/769).
([68])- رواه البخاري،كتاب الأدب ، باب إثم القاطع ،(8/5)،رقم(5984)، ورواه مسلم ، كتاب البر والصلة والشهادات،،باب:صلة الرحم وتحريم قطيعتها،(4/5981)،رقم(2556)واللفظ لمسلم
([69])-انظر بدائع الصنائع للكاساني،(2/257)،وأحكام القرآن لابن العربي ،(1/ 401)،وحاشية العدوي،(2/557)،ومغني المحتاج للشربيني،(4/222)،وكشاف القناع للبهوتي(5/9).
([70])- انظر الهداية للمرغيناني،(2 /37 -38)،والبحر الرائق لابن نجيم،(4/181) وما بعدها، والقوانين الفقهية،ص(149)، ومواهب الجليل للحطاب،(5/594)وما بعدها، وأسنى المطالب لزكريا الأنصاري،(3/447-449),والمغني لابن قدامة،(9/299)وما بعدها.
([71])- انظر تحفة الفقهاء للسمرقندي،(2/230) وما بعدها، والكافي لابن عبد البر القرطبي ،(2/624) ،وبداية المجتهد لابن رشد،(2/57)، وأسنى المطالب لزكريا الأنصاري،(3/449-450),والمغني لابن قدامة،(9/299-301).
([72])- انظر المستدرك على مجموع الفتاوى لابن تيمية، ط1،عام 1418هـ،(5/75).
([73])- انظر الفتاوى الهندية لنظام الدين السهالوي،(1/283)،وحاشية العدوي،(2/61)، وأسنى المطالب لزكريا الأنصاري،،(3/128).(5) انظر العدة لبهاء الدين المقدسي (2 /6 )
([74])- انظر البحر الرائق لابن نجيم،(8/121)،والفتاوى الهندية لنظام الدين السهالوي،(5/113).
([75])- انظر بدائع الصنائع للكاساني،(2/331)،والذخيرة للقرافي،(4/284)،وأسنى المطالب لزكريا الأنصاري،(3/377)،ومطالب أولي النهى للسيوطي الرحيباني،(5/207).
([76])- انظر البحر الرائق لابن نجيم،(2/307)،وحاشية الدسوقي،(1/536)،ومغني المحتاج للشربيني،(3/449)،والمغني لابن قدامة،(9/313).
([77])-انظر بدائع الصنائع للكاساني،(2/331)،والذخيرة للقرافي،(4/284).
([78])- انظر بدائع الصنائع للكاساني،(3/246)،والبحر الرائق لابن نجيم،(8/475)،والشرح الكبير للدردير،(4/461)،وحاشية الدسوقي،(2/457)،وروضة الطالبين للنووي،(8/331)،وأسنى المطالب لزكريا الأنصاري،(3/20)،والإنصاف للمرداوي،(9/186)،وكشاف القناع للبهوتي،(4/417).
([79])-انظر بدائع الصنائع للكاساني،(2/331)،والبحر الرائق لابن نجيم،(3/182).
([80])-انظر اللباب للميداني،(1/406).
([81])-انظر بدائع الصنائع للكاساني،(7/134) وما بعدها،والتاج والإكليل لأبي عبد الله العبدري،(6/284)،وحاشية الدسوقي،(4/304)،ومغني المحتاج للشربيني،(4/139)،والمغني لابن قدامة،(7/178)،والعدة لبهاء الدين المقدسي،(2/191).
([82])-انظر البحر الرائق لابن نجيم ،(5/137).
([83])-انظر بدائع الصنائع للكاساني،(2/42-43)،والتلقين لابن نصر الثعلبي البغدادي،(1/651).
([84])- انظر الفتاوى الهندية لنظام الدين السهالوي،(6/91)،وروضة الطالبين للنووي،(6/107)،ومطالب أولي النهى للسيوطي الرحيباني،(4/467).
([85])-انظر البحر الرائق لابن نجيم،(8/571)،والفتاوى الهندية لنظام الدين السهالوي،(6/3)،والتاج والإكليل لأبي عبد الله العبدري،(6/422)،والشرح الكبير للدردير،(4/486)،وأسنى المطالب لزكريا الأنصاري،(3/16)،والعدة لبهاء الدين المقدسي،(1/306)،ومطالب أولي النهى للسيوطي الرحيباني،(4/489).
([86])-انظر الفتاوى الهندية لنظام الدين السهالوي،(1/306)،وحاشية الدسوقي،(2/301)،وتحفة الحبيب على شرح الخطيب(حاشية البجيرمي على الخطيب)،(4/202)،وكشاف القناع للبهوتي، (5/150).
([87])- انظر مغني المحتاج للشربيني،(2/173)،وكشاف القناع للبهوتي،(3/446).
([88])- انظر حاشية ابن عابدين،(6/641)،وحاشية العدوي ،(2/399)،ومغني المحتاج للشربيني،(4/99)،والإنصاف للمرداوي،(10/91).
([89])-انظر بدائع الصنائع للكاساني،(4/31)،والفواكه الدواني للنفراوي ،(2/1081)،وحاشية الدسوقي،(2/522)،وروضة الطالبين للنووي،والمغني لابن قدامة،(9/357).
([90])-انظر تبيين الحقائق للزيلعي،(1/352)،والفتاوى الهندية لنظام الدين السهالوي،(1/348)وما بعدها.