سرقة المال العام

هذا البحث دراسة تحليلية مقارنة بين موقف القانون السوري وموقف الفقه الإسلامي من
عقوبة السرقة من المال العام.
عرضت من خلاله لتعريف السرقة والاختلاس فقهاً وقانونا.ً ثم تعرضت لأحكام السرقة
وأرآانها وشروطها في الفقه الإسلامي والقانون.
ثم تكلمت عن عقوبة السرقة بشكل عام في الفقه والقانون، وصفة هذه العقوبة والحكمة
من إقامتها.
ثم بعد ذلك تحدثت عن سرقة المال العام وموقف الفقه الإسلامي والقانون السوري من
عقوبة السارق من المال العام، فعرضت رأي الفقهاء من هذه المسألة، وأدلتهم، ومنشأ
الخلاف بينهم في تحديد العقوبة، بعد أن قدمت لذلك بتوطئة عن مفهوم المال العام فقهاً
وقانونا،ً وبينت أن منشأ الخلاف هو وجود شبهة حق للسارق في المال العام، وبينت
معنى الشبهة والشبهات الدارئة للحد. ثم بعد ذلك قمت بالترجيح بين أقوال الفقهاء، ثم
عرضت لأهم نتائج البحث التي توصلت إليها. وآنت بعد آل مبحث أعقد مقارنة بين
موقف الفقه الإسلامي وموقف القانون.

٣٣٠
أولاً: تعريف السرقة لغة وفقهاً وقانونا:ً
-١ تعريف السرقة لغة: هي أخذ الشيء من الغير خفية.
قال ابن منظور: والسارق عند العرب من جاء مستتراً إلى حرز فأخذ منه ما ليس له، فإن أخذه
. (١) من ظاهرٍ فهو مختلس ومستلب ومحترس فإن منع مما في يده فهو غاصب
يُقال: سُرِق منه الشيء يُسرق سَرَقاً وسَرَقة،ً واستَرَقَه،ُ جاء إلى حِرزٍ مستتراً فأخذ مالاً لغيره،
. (٢) والاسم السرْقة
-٢تعريف السرقة شرعا:ً
اتفق الفقهاء على اختلاف مذاهبهم على أن السرقة بالمعنى الشرعي يُطابق معناها المعنى
اللغوي، لأن رآن السرقة بالمعنى الفقهي هو أخذ الشيء من الغير خفية، وأما الخلاف الحادث
فيما بينهم في تعريفاتهم للسرقة فمرده إلى اختلافهم في القيود الشرعية التي تعدُّ شروطاً لترتب
العقوبة عليها.
أ- تعريف الحنفية: قالوا: هي أخذ الشيء من الغير خفية بغير حق نصاباً آان أم لا. وأما باعتبار
القطع فهي: أخذ مكلف ناطق بصير عشرة دراهم جياد أو مقدارها مقصودة ظاهرة الإخراج
خفية من صاحب يد صحيحة مما لا يتسارع إِليه الفساد في دار العدل من حرز لا شبهة ولا
. (٣) تأويل فيه
ب- وعرفها المالكية: فقالوا هي أخذ مكلف نصاباً من مال محترم لغيره بلا شبهة قويت خُفية،
. (٤) بإخراجه من حرزٍ غير مأذون فيه
ج- وعرفها الشافعية:على أنها أخذ المال خفية ظلماً من حرز مثله بشروط في السارق والمسروق
. (٥) منه
د- وهي عند الحنابلة: أخذ مالٍ محترم وإخراجه من حرز مثله لا شبهة له فيه على وجه
. (٦) الاختفاء
-٣ تعريف السرقة في القانون الوضعي:

عرّف قانون العقوبات السوري السرقة في المادة ٦٢١ منه بأنها (أخذ مال الغير المنقول دون
. (١) رضاه)
لسان العرب لابن منظور مادة سرق .٥٥/١٠ (1)
القاموس المحيط للفيروز آبادي ،٢٥٣/٣ وانظر المصباح المنير للفيومي مادة سرق ،٢٧٤/١ والكليات (2)
لأبي البقاء الكفوي ص .٥١٤
رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين .١٣٧/٦ (3)
وانظر بدائع الصنائع للكاساني ،٥/٦ والمبسوط للسرخسي .١٣٣/٩
بداية المجتهد لابن رشد ج ٢ ص .٤٧٩ (4)
مغني المحتاج للخطيب الشربيني،ج،٤ ص .١٥٨ (5)
المغني لابن قدامة ،٢٥٣/١٠ وانظر آشاف القناع ج ،٥ ص .١١٠ (6)

مجلة جامعة دمشق-المجلد التاسع عشر- العدد الأول- ٢٠٠٣ أسامة منصور الحموي

٣٣١

يقول الأستاذ عبد الوهاب بدرة: ولجريمة السرقة تعريفات متعددة ولكنها تبقى في جوهرها فعلاً
. (٢) جرمياً غايته الاستيلاء على مال الغير المنقول بقصد تملكه والتصرف فيه تصرف المالك
-٤مقارنة بين التعريف الفقهي والقانوني للسرقة:
يُلاحظ بعد المقارنة أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط وشروطاً زائدة على ما في القوانين
الوضعية، آالأخذ من الحرز، وبلوغ المسروق نصابا.ً وما ذهب إليه القانون يتفق مع ما ذهب
. (٣) إليه بعض المذاهب الإسلامية الفقهية آالمذهب الظاهري
ولكن الفقه الإسلامي ميز السرقة بأخذ المال خفية، أما في القانون فيشمل أخذ المال خفية أو غير
خفية آالخيانة والاغتصاب والانتهاب ….. وغير ذلك.
ثانيا:ً تعريف الاختلاس لغة وشرعاً وقانونا:ً
-١الاختلاس لغة: أخذ الشيء مخادعة عن غفلة، يُقال: خلس الشيء أو اختلسه، أي استلبه في
. (٤) نهزة ومخاتلة
-٢تعريف الاختلاس شرعا:ً هو أخذ الشيء بحضرة صاحبه جهراً مع الهرب به سواء جاء
. ( ٥ً) المختلس جهاراً أو سراً
-٣تعريف الاختلاس قانونا:ً
عّرفه شراح القانون السوري بأنه ((الاستيلاء على المال العام من قبل موظف يضع يده
. (٦) عليه))
-٤مقارنة بين معنى الاختلاس في الفقه الإسلامي والقانون.
يُلاحظ من المقارنة أن الاختلاس بمعناه في الفقه الإسلامي يختلف عن معناه القانوني، فالاختلاس
في القانون يندرج تحت مفهوم الخيانة في الفقه الإسلامي.
. (٧) – والخيانة معناها الأخذ مما هو تحت يده مما هو مؤتمن عليه في الخفاء
آما أن الاختلاس في القانون يختص بالموظف العمومي ومن في حكمه فقط، في حين نجد أن
أحكام السرقة والاختلاس في الفقه الإسلامي تنطبق على السارق والمختلس سواء آان من
. (٨) العاملين في الدولة أو من غيرهم

جرائم السرقة والاختلاس في التشريع السوري لعبد الوهاب بدرة ص .١٣ (1)
المرجع السابق الصفحة نفسها. (2)
أحكام السرقة، أحمد الكبيسي ص .٢٧ وانظر المحلى لابن حزم ٣١٩/١١ (3)
لسان العرب لابن منظور مادة خلس، ج،٦ ص.٦٥ (4)
المبسوط للسرخسي ج،٩ ص ،١٦٠ وانظر المغني لابن قدامة ج ،١٠ ص ،٢٣٩ وبداية المجتهد لابن (5)
رشد ج ،٢ ص .٤٣٦
جرائم السرقة والاختلاس في التشريع السوري، عبد الوهاب بدرة .٢٥٧ (6) ص
انظر آشاف القناع للبهوتي ج ٥ / ص .١١٠ (7)
انظر التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة /٢ .٥١٩ (8)

٣٣٢
فالاختلاس بالمعنى القانوني لا يشمل السارق من المال العام من غير موظفي الدولة. أما أحكام
السرقة من المال العام في الشريعة الإسلامية فتشمل السارق منه سواء آان من موظفي الدولة أو
من غيرهم.
-٥الفرق بين الاختلاس والسرقة في الفقه الإسلامي:
لا بد هنا من بيان الفرق بين الاختلاس والسرقة في الشرع تتميماً للفائدة فالسرقة رآنها الخفية في
أخذ المال، وأما الاختلاس فإنه يعتمد على المجاهرة، ولذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا قطع
. (١) على المختلس لقول النبي صلى االله عليه وسلم: (ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع)
أما في القانون الوضعي فقد رأينا أن القانون يُسمي السرقة من المال العام اختلاسا،ً وهذا
الاختلاس هو الاستيلاء على المال، فيمكن أن يتم خفية من المكان الذي يُحرز فيه المال، فيكون
سرقة بالمعنى الشرعي، ويمكن أن يتم بغير خفية آالخيانة والاغتصاب وغير ذلك فعندئذٍ لا
ينطبق عليه وصف السرقة بالمعنى الشرعي.
والحكمة من هذا التفريق في الشريعة بين السرقة وغيرها من وجوه الاستيلاء على المال أن
الآخذ مجاهرة يعلم به المجني عليه، آما يعلم به العامة فيمكنهم متابعته وتسليمه إلى السلطة
العامة العقابية. آما أن عقوبة قطع اليد تختص بالسرقة دون غيرها من وجوه الاستيلاء على
المال بغير حق فيجب بها التعزير فقط.
الفصل الأول
أحكام السرقة وشروطها في الفقه الإسلامي والقانون
المبحث الأول: حكم السرقة وشروطها وأرآانها في الفقه الإسلامي
والقانون.

المطلب الأول: حكم السرقة وشروطها وأرآانها في الفقه الإسلامي.
أولا-ً حكم السرقة:
السرقة محرمة شرعا،ً بل هي من الجرائم الكبرى في الفقه الإسلامي، ولذا جاءت عقوبتها قاسية
تتمثل في قطع يد السارق، نظراً لما يحدثه من إخلال بالأمن العام (أمن المجتمع) لا بالنظر إلى
قيمة المال المسروق، وقد ثبت تحريمها بالكتاب والسنة والإجماع.
أ- من القرآن: قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا آَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ) المائدة.٣٨:
فاالله سبحانه أمر بقطع يد السارق، وهذه العقوبة لا تكون إلا عن فعل محرمٍ شرعا.ً
ب- من السنة: ثبت تحريمها بأحاديث آثيرة منها:
أخرجه أبو داود، آتاب الحدود، باب القطع في الخلسة والخيانة رقم (٤٣٩١) والترمذي آتاب الحدود (1)
باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب رقم (١٤٤٨) وأحمد في مسنده رقم (١٥٠١٠).

مجلة جامعة دمشق-المجلد التاسع عشر- العدد الأول- ٢٠٠٣ أسامة منصور الحموي

٣٣٣
قولـه صلى االله عليه وسلم: حينما استشفعه أسامة بن زيد في المرأة المخزومية لما سرقت: (وايم
. (١) االله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)
. (٢) وقولـه صلى االله عليه وسلم: (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً)
. (٣) وأمره صلى االله عليه وسلم: بقطع يد سارق رداء صفوان بن أمية
ج- وأما الإجماع: فقد انعقد إجماع العلماء على حرمة السرقة وأنها تستوجب قطع اليد، حين
. (٤) توافر شرائطها، وأنها من أآل أموال الناس بالباطل
ثانيا-:ً أرآان السرقة وشروطها في الفقه الإسلامي:
للسرقة في الفقه الإسلامي أرآان أربعة وهي: -١ السارق، -٢ المسروق منه، -٣ المال
. (٥) المسروق، -٤ الأخذ خفية
آما أن للسرقة شروطاً متعددة يجب توافرها في هذه الأرآان بعضها في السارق، وبعضها في
المسروق منه، وبعضها في المسروق فيه ((المكان))، وبعضها يرجع إلى المال المسروق. ولا بد
من توافر جميع هذه الشروط لتطبيق عقوبة السرقة.

أما شروط السارق فهي ما يلي:
-١أهلية وجوب القطع (أهلية العقوبة) وهي العقل والبلوغ.
-٢القصد الجنائي (أي قَصْدُ فعل السرقة).
-٣ألا يكون مضطراً إلى الأخذ.
-٤أن تنتفي الجزئية بينه وبين المسروق منه.
-٥ألا تكون عنده شبهة استحقاق فيما سرق، فإن آان له شبهة استحقاق أو ملك في المال
المسروق فلا يقطع ولكن يعزر، آالسرقة من بيت المال أو من المال المشترك.
يشترط لوجود جريمة السرقة أن يكون المال مملوآاً لغير السارق، ويجب أن تكون يده صحيحة وأما شرائط المسروق منه:
على المال المسروق، أي أن تكون ((يد مِلك أو يد أمانة أو يد ضمان)).
آما يجب أن يكون المسروق منه معلوما-ً وأن يكون معصوم المال.

أخرجه البخاري: (٧٦/١٢) آتاب الحدود، باب إقامة الحد على الشريف والوضيع رقم الحديث (1)
/٦٧٨٧/ ومسلم (،٣ ١٣١٥) آتاب الحدود باب قطع السارق الشريف وغيره رقم ./١٦٨٨/
أخرجه البخاري: ( /١٢ ٩٦) آتاب الحدود، باب قول االله تعالى: ﴿والسارق والسارقة﴾ رقم الحديث / (2)
،/٦٧٨٩ وأخرجه مسلم (١٣١٢/٣) آتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها رقم الحديث(١٦٨٤).
أخرجه مالك مرسلاً ( ٨٣٥/٢) في آتاب الحدود باب ترك الشفاعة للسارق رقم .٢٨ (3)
مراتب الإجماع، ابن حزم ،١٣٥ وانظر موسوعة الإجماع لسعدي أبو جيب ج (١)ص.٣٤٨ (4) ص
الموسوعة الفقهية- وزارة الأوقاف- الكويت- ج (٢٤) ص ٢٩٥ إلى ص ،٣٠٧ وانظر بدائع الصنائع (5)
للكاساني في ج (٧) ص ،٦٥ ص .٨٠

٣٣٤

وأما شروط المال المسروق فهي ما يلي:
-١أن يكون مالاً متقوما.ً( أي له قيمة شرعاً )
-٢أن يكون المال المسروق قد بلغ نصاب السرقة المحدد شرعا.ً فلا يُقطع السارق لو سرق دون
هذا النصاب.
-٣أن يكون محرزاً مطلقاً مقصوداً بالحرز، والحرز هو المكان الذي خصص لحفظ المال عرفا.ً
-٤أن لا يكون أصله مباحاً ((وهذا شرط عند فقهاء المذهب الحنفي خاصة)).
-٥أن يكون أعياناً قابلة للادخار ولا يُتسارع إليها الفساد (عند أبي حنيفة ومحمد).
-٦أن يكون المال معصوماً ليس للسارق فيه حق الأخذ ولا تأويله ولا شبهة التناول. فيخرج بذلك
سرقة (الأموال المباحة لعموم الناس- ومال الحربي ومال المستأمن في دار الإسلام).
. (١) -٧أن لا يكون للسارق في المال المسروق مِلك ولا تأويله أو شبهته
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشبهة التي تسقط الحد يجب أن تكون قائمة في المال المسروق قبل
أن يُسرق أو بعد ذلك ما لم يصل أمر هذه الجريمة إلى الحاآم وتثبت عنده. فقد ورد في حديث
سارق رداء صفوان، أن صفوان وهب رداءه للسارق ومع ذلك قُطعت يده، وقال له النبي صلى
االله عليه وسلم: (فهلا قبل أن تأتيني به).
أما إذا وهب المال المسروق إلى السارق قبل الوصول إلى الحاآم فيسقط الحد لأنها عندئذٍِ تصبح
شبهة تسقطه.

آما يُشترط في المال المسروق أن يكون منقولا،ً لأن السرقة تقتضي إخراج الشيء المسروق
ونقله من حيازة المسروق منه إلى حيازة السارق، وهذا لا يمكن أن يوجد إلا في المنقولات.
وتعدُّ من المنقولات في عصرنا هذا القوى الطبيعية المحرزة آالماء والكهرباء وليس ما يمنع في
. (٢) الشريعة من اعتبارها محلاً للسرقة لأن العبرة في ذلك بإمكان احتياز الشيء والتسلط عليه

آما اشترط الفقهاء في السرقة أن يكون أَخذ المال فيها خفية أي دون علم المالك المجني عليه
ودون رضاه، فإن آان الأخذ في حضور المجني عليه ودون مغالبة آان الأخذ اختلاساً لا
سرقة عند الفقهاء.

ويشترط أيضاً أن يكون الأخذ تاما،ً وذلك بإخراج المال من حرزه، وأن يحوزه السارق.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن تخلف أحد هذه الشروط يخفف العقوبة من القطع إلى التعزير باتفاق
الفقهاء.

المطلب الثاني: موقف القانون من أرآان السرقة وشروطها.
انظر المغني لابن قدامة ج (١٠) ص ،٢٣٥ ص .٢٥٩ (1)
وبدائع الصنائع ج (٦) ص ،٣٠-٧ وبداية المجتهد لابن رشد ج (٢) ص .٤٨٠
ومغني المحتاج ج (٤) ص .١٦١
انظر التشريع الجنائي، عبد القادر عودة ج (٢) ص .٥٤٤ (2)
والموسوعة الجنائية للدآتور بهنسي ج ( ٣) ص ،٢٧٧ و ص .٢٧٩

مجلة جامعة دمشق-المجلد التاسع عشر- العدد الأول- ٢٠٠٣ أسامة منصور الحموي

٣٣٥
إن القوانين الوضعية اعتبرت السرقة من الجرائم والأفعال الممنوعة والمحرمة التي يُعاقب
عليها. وقد حصر قانون العقوبات السوري أرآان جريمة السرقة في أربعة أرآان وهي ما يلي:
-١فعل الاستيلاء على المال.
-٢آون المال منقولا.ً
-٣آونه مملوآاً للآخرين.
. (١) -٤قصد التملك له ((القصد الجرمي))
ولكن نظراً لأنَّ موضوع هذا البحث ((السرقة من المال العام)) يقابل جريمة الاختلاس في
القانون الوضعي فلا بد من الكلام عن أرآان هذه الجريمة في القانون.
: (٢) وقد ذآرها الأستاذ عبد الوهاب بدرة بما يلي
-١فعل مادي هو الاستيلاء على مال منقول، ويتحقق هذا الرآن بإخراج المال من حيازة الدولة
إلى حيازة الموظف ولو لم يتصرف به.
-٢فاعل (جانٍ) من عِداد العاملين في الدولة، وهو آل موظف عام في السلك الإداري أو
القضائي، وآل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية، أو فرد من أفرادها، وآل عامل
أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة.
-٣القصد الجرمي (النية) وتتألف من عنصرين عام وخاص.
أ- عام: ويتجلى في إخراج المال العام من حيازة الدولة وضمه إلى حيازة الجاني.
ب- خاص: وهو نية تملك المال الذي أخذه دون رضى مالكه.
-٤محل الجريمة: وهو المال المنقول الموضوع تحت يد الجاني والذي من الأموال العامة أو
الخاصة الموضوعة تحت سلطة الدولة.
-٥مقدار معين من النفع أو الضرر: وفائدة تحديده لمعرفة النصوص التي ستطبق على الجاني.

المطلب الثالث: مقارنة بين موقف الفقه الإسلامي والقانون من أرآان
السرقة وشروطها.
بعد المقارنة نجد أن القوانين الوضعية لا تعارض في نصوصها ما اشترطه الفقهاء في السارق
إلا أن القانون لم يشترط (٣) وخاصة التكليف (البلوغ والعقل)، والقصد الجنائي، وشبهة الاستحقاق
نصاباً معيناً للسرقة أو الاختلاس في حين وجدنا أن جمهور الفقهاء اشترطوا النصاب ولكنهم
اختلفوا في تحديد مقداره، ولذلك فإنه من الممكن للمشرع الوضعي الحالي أن يحدد نصاباً معيناً
للقطع بالنسبة لجريمة السرقة في ضوء آراء الفقهاء وما استدلوا به من نصوص، وفي ضوء
قيمة العملة وظروف هذا الزمان، ويعدُّ عندئذٍ هذا التحديد شرعيا.ً

جرائم السرقة والاختلاس في التشريع السوري، عبد الوهاب بدرة .١٦ (1) ص
المرجع نفسه .٢٧٥ (2) ص
انظر التشريع الجنائي، لعبد القادر عودة ج (٢) ص .٥٤٢ (3)

٣٣٦
. (١) وتجدر الإشارة هنا إلى أن فقهاء الظاهرية لم يشترطوا الحرز، وفي هذا يتفق القانون معهم
ولذلك فإن الظاهرية يرون استهلاك الشيء في الحرز سرقة لا إتلافاً لأنهم لا يعدُّون الحرز
. (٢) شرطاً آما سبقت الإشارة لذلك
وفي ذلك تتفق القوانين مع الظاهرية بعدم اشتراط الخروج بالشيء المسروق من حرزه، لأنهم
اعتبروا مجرد فعل الاستيلاء على المال سرقة إذا توافرت فيه بقية الشروط الأخرى.

وأما بالنسبة لشروط المسروق منه، فإن القانون الوضعي اشترط هذا الرآن ولكن لم يحدد من
. عندما اشترط معلوميته، وآون يده (٣) هو، ولذا فإن الفقه الإسلامي آان أآثر دقة وتحديداً
صحيحة على المال.
ونستطيع القول بعد هذه المقارنة: إنَّ القوانين الوضعية تتفق مع الفقه الإسلامي إذا آانت السرقة
واقعة على مال غير محرز، إذا أخذنا برأي فقهاء المذهب الظاهري.

وآذلك يتفق القانون مع الفقه الإسلامي إذا آن الفعل الواقع من الجاني اختلاساً في اصطلاح
الفقهاء، لأن الاختلاس في الفقه الإسلامي جريمة عقوبتها التعزير.
المبحث الثاني: عقوبة السرقة في الفقه الإسلامي والقانون:

المطلب الأول: عقوبة السرقة في الفقه الإسلامي:
الأصل في حكم السرقة وعقوبتها قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) لم يُذآر في
الآية سوى قطع اليد عقوبة لجريمة السرقة، آما لم يرد في السنة خبر صحيح إلا بقطع اليد.
ولكن الفقهاء تحدثوا عن عقوبة أخرى تترتب على ثبوت السرقة؛ ألا وهي ضمان قيمة المال
. (٤) المسروق
وآذلك ذآروا عقوبة التعزير، وهي عقوبة يرجع تقديرها إلى القاضي، وذلك في حال عدم تحقق
شروط العقوبة الأساسية، وهي قطع اليد، أو في حال وجود شبهة مسقطة للحد عن السارق.

أما بالنسبة لعقوبة القطع، فقد اتفق الفقهاء على أن عقوبة السارق قطع يده للآية السابقة. وهي
العقوبة التي أقامها النبي صلى االله عليه وسلم على من سرق في عهده، آما تواترت الأخبار
بذلك.
وآذلك جرى على هذا عمل الخلفاء الراشدين، وأجمعت الأمة عليه.
المحلى لابن حزم /١١ ٣٢١ وما بعدها. (1)
انظر المحلى لابن حزم /١١ .٣١٩ (2)
انظر الموسوعة الجنائية للدآتور بهنسي ج (٣) ص ٢٨٣ وما بعدها. (3)
انظر التشريع الجنائي لعبد القادر عودة ج (٢) ص .٦١٨ (4)

مجلة جامعة دمشق-المجلد التاسع عشر- العدد الأول- ٢٠٠٣ أسامة منصور الحموي

٣٣٧
واختلفت الفقهاء في مسائل آثيرة تتعلق بهذا الحكم الأساسي وهو القطع لليد.
. (١) مثل محل القطع من اليد، وتكرره مع تكرار السرقة… وغير ذلك مما لا يتسع المقام لذآره هنا
وأما بالنسبة لضمان المال المسروق، فقد اتفق الفقهاء على أن المسروق إن آان موجوداً فيجب
رده على صاحبه. واختلفوا في حال هلاآه أو استهلاآه أو التصرف فيه على قولين.
القول الأول: لفقهاء المذهب الحنفي:
فقد قالوا: لا يجتمع ضمان المال المسروق مع عقوبة السرقة ((قطع اليد))، لقول النبي صلى االله
. (٢) عليه وسلم: (إذا قطع السارق فلا غرم عليه)
وقالوا إن نص الآية أوجبت عقوبة القطع، فلو أوجبنا معها الضمان لكان زيادة على ما ورد في
النص من عقوبة، والزيادة على النص عندهم نسخ والآية قطعية، فلا يجوز نسخها بحديث آحد
وهو ظني.
وقالوا: إن الضمان يفيد الملكية، فإذا ضمن السارق المال المسروق صار ملكه ولا يجوز قطع
. (٣) الإنسان ومعاقبته بملكه، فيسقط القطع
ولكن لا مانع مع الضمان من إنزال عقوبة تعزيرية به.
فإذا طالب المسروق منه بالقطع سقط الضمان، وإذا طالب بالضمان سقطت عقوبة القطع.
وأما القول الثاني: فلفقهاء المذهب الشافعي والحنبلي:
فقد قالوا: يجب القطع مع ضمان المال، لأن القطع عقوبة واجبة الله تعالى. وأما الضمان فهو حق
واجب للعبد وهو المسروق منه، فلا مانع من اجتماع العقوبتين معا،ً ولأن فقهاء المذهبين لا
. (٤) يعدون الضمان سبباً من أسباب الملكية آما ذهب لذلك فقهاء المذهب الحنفي
وأما الإمام مالك:
فقد فرق بين السارق الموسر والسارق المعسر.
. (١) فقال بوجوب الضمان (ضمان المال المسروق)على السارق الموسر دون المعسر

انظر الحدود في الإسلام، لمحمد أبو شبهة .٨٠ (1) ص
وانظر الجامع لأحكام القرآن ج .١٦٠/٦
أخرجه البيهقي آتاب السرقة باب غرم السارق .٢٧٧-٢٧٦/٨ (2)
وأخرجه النسائي آتاب قطع السارق، باب لا يغرم صاحب السرقة رقم (٧٤٧٧) وقال الحديث مرسل
وليس بثابت.
انظر بدائع الصنائع للكاساني ج (٧) ص ٨٤ والتي تليها. (3)
انظر المغني لابن قدامة ج (١٠) ص ،٢٧٩ ،٢٨٠ ومغني المحتاج للشربيني .٢٢٠/٤ (4)

٣٣٨

المطلب الثاني: عقوبة السرقة في القانون السوري:
إن عقوبة السرقة تتدرج في القانون تبعاً لما يرافقها من ظروف مشددة للعقوبة، آما تختلف
عقوبة جريمة السرقة تبعاً لاختلاف نوعها، وهي نوعان:
-١جرائم السرقة الجنحية: وقد نص على عقوبتها المواد (٦٣٤-٦٢٨) من قانون العقوبات العام،
والعقوبة فيها تتراوح بين الحبس سنة آحد أدنى. وبين الحبس ثلاث سنوات آحد أقصى.
-٢جرائم السرقة الجنائية: وقد نص على عقوبتها في المواد (٦٢٧-٦٢٢) من قانون العقوبات
. (٢) العام وتتدرج العقوبة من الأشغال الشاقة المؤقتة إلى المؤبدة تبعاً لشدة الظرف المرافق
وقد أضفى المشرع على هذا النوع من السرقات وصفاً جنائياً لما يُرافقها من ظروف وأسباب
تدل على إصرار الجاني على ارتكاب جريمته واستهتاره بالحرمات والقيم لأجل الحصول على
مال الآخرين.
والمشرع الوضعي نظراً لتفاهة عقوبة السرقة عنده، اضطر إلى تشديد العقوبة على السارق إن
اقترن فعله بظروف مشددة أهمها:
-١الزمان الذي ارتكبت فيه السرقة.
-٢المكان الذي وقعت فيه.
-٣تعداد المرتكبين.
-٤الوسائل المستخدمة في السرقة.
-٥صفة الجاني.
آما تتغير طبيعة الجريمة نفسها من جنحة إلى جناية إذا ارتكبت تحت الإراه أو باستعمال
. (٣) السلاح، أو في الطريق العمومية
المبحث الثالث: صفة حد السرقة والحكمة منه:
إن عقوبات الحدود جميعاً شرعها االله تعالى لحماية الناس في أموالهم ودمائهم وأعراضهم
وعقولهم وأديانهم. فالحدود شرعت رعاية وحماية لحق المجتمع في هذه الأمور، التي يسميها
العلماء بالضروريات الخمس، وحق المجتمع هو حق االله تعالى، وسُمي بذلك لبيان خطره
وحرمته. فإقامة عقوبات الحدود آلها يعدُّ حقاً الله تعالى. فالحدود شرعت رعاية لحق االله سبحانه
((حق المجتمع)).
وحد السرقة واحد من هذه الحدود، فهو حق خالص الله تعالى باتفاق العلماء، فرضه الشارع
صيانة للأموال.
وبناءً عليه فإن حد السرقة لا يحتمل العفو ولا الصلح ولا الإبراء بعد ثبوته عند القاضي ولا
يورث لأنه ليس حقاً شخصياً آما بينّا، ويقبل التداخل.
بداية المجتهد لابن رشد ،١٧٥/٤ وأحكام القرآن لابن عربي .٦٠٩/٢ (1)
قانون العقوبات السوري، وليد عدي، ٢٣٥ وما بعدها. (2) ص
الموسوعة الجنائية د. أحمد فتحي بهنسي ٣٠١/٣ وما بعدها. (3)

مجلة جامعة دمشق-المجلد التاسع عشر- العدد الأول- ٢٠٠٣ أسامة منصور الحموي

المطلب الأول: تعريف المال لغة واصطلاحا.ً
. (٣) – المال في لغة العرب: هو آل ما يمتلكه الإنسان من الأشياء
. (١) قال الفيروز آبادي: المال هو ما ملكته من آل شيء
انظر الموسوعة الكويتية- وزارة الأوقاف الكويتية ج (/١٨ -٢٣ ٢٤). (1)
أخرجه النسائي: آتاب قطع السارق، باب ((ما يكون حرزاً وما لا يكون )) رقم الحديث [-٧٣٧٢ (2)
.[٧٣٧٣
لسان العرب، ابن منظور /١١ .٦٣٥ (3)

سرقة المال العام ((دراسة مقارنة))

٣٤٠

وأما معنى المال في اصطلاح الفقهاء: لقد اختلف العلماء في تحديد معنى المال إلى رأيين،
وذلك بسبب اختلافهم في مالية المنافع.
-١رأي الحنفية:عرفوا المال بتعريفات متقاربة، أختار منها تعريف ابن عابدين حيث يقول: ((
. (٢) المراد بالمال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة منقولاً آان أم غير منقول))
-٢رأي جمهور العلماء: وقد عرفوه أيضاً بتعاريف متقاربة.
فعرفه الشاطبي فقال: المال ((هو ما يقع عليه الملك، ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من
. (٣) وجهه))
وعرّفه الحنابلة فقالوا: ((هو ما يباح نفعه مطلقاً – أي في آل الأحوال – أو يباح اقتناؤه بلا
. (٤) حاجة))
وعرّفه الشافعية: بقولهم: ((هو آل ماله قيمة بين الناس ويلزم متلفه بضمانه، ويُباح شرعاً
. (٥) الانتفاع به حال السعة والاختيار ))
فمفهوم المال عند الجمهور آما هو واضح هو آل ما آان له قيمة مادية بين الناس وجاز الانتفاع
به شرعاً حال الاختيار.
وإذا ما قارنا بين رأي الحنفية ورأي الجمهور فإننا نجد أنهم قد اختلفوا في مالية المنافع، فالحنفية
لم يقولوا بمالية المنافع، لأن صفة المالية إنما تثبت للأشياء بأمرين: الأول: التمول ويعني صيانة
الشيء وادخاره لوقت الحاجة، والمنافع لا يتصور فيها التمول.
الأمر الثاني: إمكانية الحيازة: أي أن يكون للشيء وجود مادي خارجي فتخرج بذلك الأمور
المعنوية آالمنافع المجردة، فهي لا تقبل الادخار وليس لها وجود مادي خارجي آحق الابتكار،
وسكنى الدار…، وغير ذلك.
وأما جمهور العلماء: فقد ذهبوا إلى مالية المنافع وذلك لأن المنافع لا تقصد لذاتها بل لمنافعها،
ولأن المنافع جُعلت في مقابلة المال في عقد الإجارة فدل ذلك على ماليتها.
فالمالية عند الجمهور تتحقق بوجود عنصرين:
الأول: أن يكون الشيء ذا قيمة بين الناس عيناً أو منفعة على السواء مادياً آان أم معنويا.ً
. (٦) الثاني: أن يكون مباح الاستعمال في حال السعة والاختيار

المطلب الثاني: مفهوم المال العام في الفقه الإسلامي.

القاموس المحيط للفيروز آبادي /٤ .٥٣ (1)
رد المحتار على الدر المختار ج (٧) ص .١٠ (2)
الموافقات للشاطبي /٢ .١٤ (3)
آشاف القناع للبهوتي /٢ .٤٦٤ (4)
مغني المحتاج، للخطيب الشربيني ج (٢) ص .٣٤٢ (5)
الملكية ونظرية العقد، محمد أبو زهرة ٥٢ والتي تليها. (6) ص
والمجموع للنووي /٩ ،٢٧١ والموسوعة الفقهية ج (٣٦) ص .٣٢

مجلة جامعة دمشق-المجلد التاسع عشر- العدد الأول- ٢٠٠٣ أسامة منصور الحموي

٣٤١
آان المال العام في مفهوم الفقهاء يتمثل في مال بيت المال، والمال الموقوف والمساجد، ونحو
ذلك من الأموال التي لا يتعين لها مالك. وقد وضعوا له أحكاماً خاصة به. فهم يتحدثون مثلاً عن
حكم السرقة من بيت المال أو حكم الزآاة على بيت المال، وسرقة المال الموقوف أو سرقة مال
المسجد وغير ذلك. ولكن مفهوم المال العام في عصرنا الحاضر أوسع بكثير من المنظور الفقهي
القديم. والسبب في ذلك هو اختلاف الأعراف ووسائل الحياة والأنظمة ووسائل الإنتاج…وإذا
أردنا الوصول إلى تعريف للمال العام من وجهة نظر الفقهاء اعتماداً على ما ذآروه فإننا نجد أن
الفقهاء عندما تحدثوا عن شروط وجوب الزآاة فإنهم قد ذآروا من جملة الشروط ( تعين المالك )
أو(الملكية التامة) وبالمقابل إذا أرادوا أن ينفوا وجوب الزآاة، فإنهم ينفونها في حال (عدم تعين
المالك) أو عند الملكية الناقصة.
ويذآرون أمثلة على عدم تعين المالك أو الملكية الناقصة بيت المال وريع الموقوف على جهة
. (١) عامة آالمساجد والمدارس والمساآين ونحو ذلك
إن هذه المقابلة بين مصطلحي الملكية التامة والملكية الخاصة أو تعين المالك وإبهامه عند الفقهاء
تماثل في المعنى، المقابلة بين مفهومي المال الخاص، والمال العام.
وبناءً عليه يمكننا أن نعرف المال العام بأنه: آل ما لم يتعين مالكه أو مالكوه بحيث يكونون غير
معروفين على وجه الحصر أو التحديد. آالملكية المتعلقة بمال موقوف على المحتاجين، أو
الملكية المتعلقة ببيت المال.
ويدخل ضمن مفهوم المال العام آل ما يدخل في ميزانية الدولة وبأي طريقة آانت، ويستوي في
ذلك ما يبقى منه داخلاً في الميزانية العامة، وما تخصص منه بمقتضى بند لجهات أو مشروعات
معينة أو محددة.
وآذلك سائر الأموال التي خرجت من ملكية الأفراد وخصصت لمحتاجين أو غيرهم أو لموظفين
أو حرفيين أو لنقابة. ومناط الحكم في ذلك آله أنها أموال لم يتحدد مالكوها، ومن ثم لم تتحقق
الملكية التامة لها.
وآذلك الأشياء التي من طبيعتها أنها عامة، آالمرافق العامة المخصصة لجميع الناس، وآذلك
دور العبادة من مساجد وآنائس ومعابد، والحدائق العامة.
ودور الحكومة، والأبنية التابعة لها، ومرآبات النقل العامة، وخطوط الكهرباء والمياه في
الشوارع قبل إيصالها إلى المنازل… وغير ذلك.
وعلى ضوء ما سبق يمكن تعريف المال الخاص بأنه: ما تحدد وتعين مالكه سواء في ذلك أآان
المالك واحداً أو جماعة. فالملكية خاصة مادام المالكون معينين أي محصورين بعدد آثرة آانوا أم
. (٢) قلة
أما المال العام: فهو ما لم يتحدد مالكوه، بأن آانوا مبهمين وغير معروفين على وجه الحصر.
وبذلك يتبين لنا أن المعنى المراد اليوم بكلمة المال العام هو ذاته المعنى الذي قصده الفقهاء بكلمة

انظر آشاف القناع للبهوتي ج (٢) ص ،٩ وحاشية الشرقاوي .٣٤٧/١ (1)
انظر قضايا فقهية معاصرة د. سعيد رمضان البوطي ج (٢) ص .٢٦ (2)

سرقة المال العام ((دراسة مقارنة))

٣٤٢
الملكية الناقصة أو المالك المبهم أو المالكين المبهمين. وأن المعنى التي يقصدونه بكلمة الملكية
. (١) التامة أو المالك المعين هو ذات المعنى المراد اليوم بكلمة المال الخاص

المطلب الثالث: مفهوم المال العام في القانون.
نصت المادة (٩٠) من القانون المدني السوري على ما يلي:
((١– تعدُّ أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي
تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون، أو قرار جمهوري أو قرار من الوزير
. (٢) المختص))

المطلب الرابع: ضوابط المال العام أو معياره في الفقه الإسلامي
والقانون.
أولا:ً في الفقه الإسلامي: يمكننا اعتبار عدم تعيين المالك أو إبهامه أي ما آان مالكه أو مالكوه
غير معروفين على وجه الحصر أو التحديد أهم الضوابط للمال العام في الفقه الإسلامي.
ثانيا:ً في القانون: لقد جعل القانون المدني السوري معيار اعتبار الشيء مالاً عاماً هو التخصص
للمنفعة العامة، سواء آان هذا التخصيص فعلياً أو بموجب قانون أو أمر. وإن أول معيار ساد في
اعتبار الشيء مالاً عاماً في الفقه الفرنسي آان عدم قابلية الشيء للملكية الخاصة، ثم عُدّل إلى
معيار آخر وهو تخصيص الشيء لاستعمال الجمهور، ثم عُدِّل أيضاً إلى تخصيص الشيء لمرفق
. (٣) عام، إلى أن وصل أخيراً إلى اتخاذ معيار تخصيص الشيء للمنفعة العامة
المبحث الثاني: سرقة المال العام في الفقه الإسلامي.
عليها بأي وجه من وجوه التعدي، سرقة أو انتفاعاً بطريقة تخالف الأنظمة العامة، أو مجاوزة – تمهيد: إن حرمة الأموال خاصة أم عامة مصانة في الشريعة الإسلامية ويحرم الاعتداء
للحد المسموح بالانتفاع بها، أو تقصيراً في أداء الواجب أو غير ذلك…
وقد اتفق العلماء على حرمة السرقة من المال العام أو الاختلاس منه، ولا تختلف السرقة من
المال العام في حرمتها عن حرمة السرقة من المال الخاص. بل إن السرقة من المال العام أعظم
إثماً عند االله تعالى، لأنها تشكل تعدياً على حق المجتمع آله، ووجه الضرر الناتج عنها أآبر من
الضرر الناتج عن سرقة المال الخاص، والأعمال بمقاصدها.
ولكن هل تجب العقوبة ((بقطع اليد)) المنصوص عليها في القرآن الكريم على السارق من المال
العام أم لا. وحيث وجبت العقوبة ولم يجب القطع فما هي العقوبة في الفقه الإسلامي في سرقة
المال العام.

المطلب الأول: أقوال العلماء في حكم السرقة من المال العام.

المرجع نفسه ٨٥ والتي تليها. (1) ص
القانون المدني السوري، وليد عدي .٢١ (2) ص
الوسيط في القانون المدني عبد الرزاق السنهوري /٨ -٩٣ .١٠٢ (3)

مجلة جامعة دمشق-المجلد التاسع عشر- العدد الأول- ٢٠٠٣ أسامة منصور الحموي

٣٤٣
اختلف العلماء حول حكم قطع يد السارق من المال العام. ومنشأ الخلاف هنا هو: هل في سرقة
المال العام شبهة مسقطة لعقوبة القطع أم لا، بمقتضى القاعدة التي وضعها النبي صلى االله عليه
وسلم في درء عقوبات الحدود عامة عند وجود الشبهة بقوله: (ادرؤوا الحدود بالشبهات ادرؤوا
. (١) الحدود ما استطعتم)
ولكن وقبل عرض أقوال الفقهاء لابد من القول: إنَّ عقوبات الحدود سواء في جريمة السرقة أو
أي جريمة أخرى من جرائم الحدود، حيث سقط الحد لشبهة ما، فإن العقوبة لا تسقط عن الجاني
مطلقا،ً بل تنتقل العقوبة من إقامة الحد إلى عقوبة التعزير التي يرجع إلى القاضي أمر تقديرها
بما يتناسب مع الجريمة وظروفها الملابسة لها. ويعدُّ ذلك قاعدة عامة في مفهوم العقاب في الفقه
الإسلامي في مجال الحدود.
-١ الفريق الأول: وهم جمهور العلماء (الحنفية والشافعية والحنابلة)
ذهبوا إلى عدم القطع لمن سرق من بيت المال أو الغنيمة، أو سرق من مال الوقف أو المسجد، أو
غير ذلك من الأموال العامة. وذلك لوجود الشبهة التي تمنع من إقامة الحد وهي وجود حق
. (٢) للسارق في المال المسروق
لأن لكل مسلم حقاً في بيت المال، وآذلك لكل مسلم حق الانتفاع بالأموال العامة التي تُعد مرافق
للجميع، فيكون هذا الحق شبهة تدرأ عنه الحد، آما لو سرق من مال شريكه.
وقد فصّل الشافعية في هذه المسألة فقالوا: يجب التفريق بين حالة سرقة المال العام بعد فرزه
لطائفة معينة لا يُعد السارق واحداً منها فيقطع.
وبين حالة سرقة المال العام قبل فرزه لطائفة معينة وله وجه حق فيه فلا يُقطع. ولو فرز المال
لطائفة معينة وهو واحد منها فلا يُقطع أيضاً لشبهة حقه.
فالشافعية اعتبروا الشبهة غير موجودة في حالة السرقة من المال العام إذا خصص بطائفة معينة
. (٣) من الناس والسارق ليس واحداً منهم
وأرى صواب نظر الشافعية في ذلك، لأن المال العام بعد فرزه وتخصيصه بطائفة معينة من
الناس لا ينتمي السارق إليها لم يعد في حكم المال العام تماما.ً
والشبهة التي لأجلها سقط الحد عن سارق المال العام لم تعد موجودة في مثل هذه الحالة، فيجب
القطع.
-٢ الفريق الثاني: وهو المالكية ما عدا عبد الملك بن الماجشون من أصحاب الإمام مالك.

رواه البيهقي ( /٨ ٢٣٨) في آتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات. (1)
انظر المبسوط للسرخسي ،١٨٨/٩ وبدائع الصنائع للكاساني .١٣/٦ ورد المختار على الدر المختار (2)
،١٥٦/٦ والهداية للمرغيناني ،٤١٢/٢ وانظر المغني لابن قدامة .٢٨٣/١٠ والإنصاف للمرداوي /١٠
٠.٢٧٩
انظر روضة الطالبين للنووي ٧ ،٣٣٣/ ومغني المحتاج للخطيب الشربيني /٥ .٤٧٢ (3)

سرقة المال العام ((دراسة مقارنة))

٣٤٤
فقد ذهب المالكية إلى وجوب قطع يد السارق من بيت المال والسارق من الغنيمة بعد حوزها، أما
قبل حوزها فلا قطع على السارق منها، لأن المال لم يدخل بعد في خزينة الدولة، وآذلك قالوا
. (١) بالقطع في سرقة المال الموقوف
وأما عبد الملك بن الماجشون من أصحاب الإمام مالك فقد ذهب إلى أن السارق من الغنيمة إن لم
يبلغ المسروق نصاباً زائداً عن حق السارق الأصلي في الغنيمة فلا يقطع، أما إن لم يكن له حق
. (٢) فيها أو آان له وسرق فوقه نصاباً فإنه يقطع
ولا بد هنا من الإشارة إلى أن الظاهرية وافقوا المالكية في وجوب القطع على السارق من بيت
المال والمغنم، وذلك لأنهم لم يأخذوا بمبدأ درء الحدود بالشبهات، آما لم يشترطوا لوجوب القطع
الأخذ من الحرز، ولأن عموم الآية: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) المائدة: ،٣٨ تشمل
. (٣) السرقة من بيت المال وغيره
هذا إذا لم يكن له نصيب محدد ومعروف، أما إذا آان له نصيب محدود ومعروف، فلا يقطع
. (٤) بسرقته إلا إن سرق زائداً عليه ما مقداره نصاباً

انظر بداية المجتهد /٢ ،٤٨٤ وحاشية الدسوقي للدسوقي .٣٣٨/٤ (1)
ومواهب الجليل /٦ ٣٠٧ وما بعدها للحطاب.
انظر الفواآه الدواني، لأحمد بن غنيم النفراوي ،١١١/٣ وبداية المجتهد ،٤٨٤/٢ والذخيرة للقرافي /٢ (2)
٠.١٥٤
المحلى لابن حزم /١١ .٣٢٩ (3)
المرجع السابق نفسه. (4)

مجلة جامعة دمشق-المجلد التاسع عشر- العدد الأول- ٢٠٠٣ أسامة منصور الحموي

٣٤٥

المطلب الثاني: أدلة الفقهاء
أولا-ً أدلة جمهور الفقهاء:
استدل جمهور العلماء الذين قالوا بسقوط حد السرقة (القطع) عن السارق من المال العام، بأن في
سرقة المال العام شبهة تدرأ الحد عنه، لقول النبي صلى االله عليه وسلم: (ادرؤوا الحدود
بالشبهات).
وهذه الشبهة هي وجود وجه حق للسارق في المال العام على وجه الجملة.
. لأن المال في بيت المال ملك (١) فوجود وجه حق للسارق في المال العام هو شبهة تدرأ الحد
لعامة الناس، والسارق واحد منهم، فيكون له فيه حق ووجود هذا الحق يعدُّ شبهة تدرأ الحد عنه،
آما لو سرق من مال شريكه.
واستدلوا من الآثار بما يلـي:
-١عن ميمون بن مهران عن ابن عباس: أن عبداً من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى
. (٢) النبي صلى االله عليه وسلم فلم يقطعه وقال: (مال االله سرق بعضه بعضاً)
-٢وروي عن سيدنا علي رضي االله عنه في السارق من المغنم أنه لا يُقطع فقد أُتي عليّ برجل
. (٣) سرق مغفراً من الخمس فقال: له فيه نصيب وهو خائن فلم يقطعه
-٣وروي أن رجلاً عَدَا على بيت المال في الكوفة فسرقه، فأجمع ابن مسعود لقطعه، فكتب إلى
. (٤) عمر بن الخطاب، فكتب عمر إليه: (لا تقطعه فإن له فيه حقاً)

ولكن لا بد من التذآير هنا على أن سقوط الحد بالشبهة لا يعني أبداً سقوط العقوبة آليا،ً فحيث
سقط الحد للشبهة فيجب التعزير.
وآذلك لا يعني سقوط الحد للشبهة انتفاء الحرمة عن هذا الفعل، فالحرمة متلبسة بالفعل وإن سقط
الحد. وفي هذه الحالة يرجع تقدير العقوبة التعزيرية إلى القاضي آما ذآرنا سابقا.ً
ثانيا-ً أدلة المالكية القائلين بعدم سقوط حد السرقة في سرقة المال العام.
تمسك المالكية والظاهرية بعموم آية السرقة التي لا تفرق بين آون المال المسروق من المال
العام أو من غيره.
وقال المالكية: إن الشبهة هنا هي شبهة ضعيفة فلا يسقط الحد.
وقالوا أيضا:ً إن بيت المال هو حرز لجماعة المسلمين، والسارق منه لا يستحق فيه شيئاً بعينه،
وهو وإن آان قبل السرقة ممن يجوز أن يعطيه الإمام، إلا أن حقه وحق غيره من المسلمين في
المبسوط للسرخسي ،١٨٨/٩ وبدائع الصنائع للكاساني ١٣/٦ (1)
والمهذب للشيرازي ،٤٣٦/٥ ومغني المحتاج ٢٠٢/٤
وآشاف القناع للبهوتي ١٢١/٥ وما بعدها.
رواه البيهقي في سننه (٢٨٢/٨) باب من سرق من بيت المال شيئا.ً قال البيهقي في إسناده ضعف. (2)
رواه البيهقي في سننه (٨،٢٨٢) باب من سرق من بيت المال شيئا.ً (3)
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (،١٠ ٢١٢) حديث رقم [١٨٨٧٤]. (4)

سرقة المال العام ((دراسة مقارنة))

٣٤٦
بيت المال إنما يتعين بالقسمة أو بالعطية، أما قبلها فلا، لأنه من الجائز أن يصرف الإمام المال
آله في مصلحة من مصالح المسلمين العامة، ولا يفرقه على أحد من الناس. وقد يمنع منه قوماً
ويعطي قوماً آخرين، ومن ثَمَّ فإن هذا السارق ممن لا حق له في بيت المال. مادام الأمر آذلك
. (١) فتنتفي الشبهة المسقطة للحد، لأنها شبهة واهية

المطلب الثالث: منشأ الخلاف بين العلماء.
اتفق جمهور العلماء على أن الشبهات سبب مسقط للحدود، وأن عقوبات الحدود تسقط إذا وجدت
أي شبهة تقضي بذلك. فحيث وجدت الشبهة سقط الحد والعقوبة المقررة فيه، ولكن لا تسقط
العقوبة مطلقا.ً وحيث لا توجد شبهة وثبتت الجريمة بكامل شروطها الموجبة لإقامة الحد وجب
تطبيق عقوبة الحد المنصوص عليها بلا زيادة ولا نقصان.
فجمهور الفقهاء ( الحنفية والشافعية والحنابلة ) قالوا بوجود شبهة تدرأ عقوبة قطع يد السارق من
المال العام. فينتقل القاضي من عقوبة القطع إلى عقوبة تعزيرية مناسبة. وأما المالكية فقالوا بعدم
وجود شبهة تدرأ حد السرقة في سرقة المال العام، وما يدعيه جمهور العلماء أنه شبهة هو شبهة
فاسدة. هذا هو منشأ الخلاف بين الفريقين.
وما دام منشأ الخلاف في هذه المسألة هو وجود الشبهة أو عدم وجودها فيجدر بنا أن نتعرف على
معنى الشبهة، وأن نتعرف على الشبهات التي تدرأ الحدود.

انظر مواهب الجليل للحطاب -٣٠٧/٦ /٣٠٨ والمحلى لابن حزم ،٣٢٩/١١ والجامع لأحكام القرآن، (1)
للقرطبي .١١٠/٦

مجلة جامعة دمشق-المجلد التاسع عشر- العدد الأول- ٢٠٠٣ أسامة منصور الحموي

٣٤٧
. (١) لغة: الالتباستعريف الشبهة:
. (٢) وأما معناها شرعاً عند الفقهاء: فهي ما يشبه الثابت وليس بثابت
والمراد بالشبهات التي تدرأ الحد: هي الشبهات المحتملة لا مطلق الشبهات.
وقد استدل الفقهاء على درء الحد بالشبهات المحتملة بما يلي:
-١بما رواه أبو هريرة أن النبي صلى االله عليه وسلم قال:
. (٣) (ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً)
-٢وبما رواه ابن مسعود أن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال:
. (٤) (ادرؤوا الحدود بالشبهات ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم)
-٣وبما روته عائشة رضي االله عنها أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: (ادرؤوا الحدود عن
المسلمين ما استطعتم، فإن آان له مخرج فخلُّوا سبيله فإن الإمام لأَنْ
. (٥) يخطئ في العفو خير من أن يُخطئ في العقوبة)

ولا يتعارض مبدأ درء عقوبات الحدود وإسقاطها بالشبهات مع المصلحة المرجوة من إقامة
العقاب على المجرمين الذين يقعون في هذه الجرائم الكبرى. لأن تنفيذ القليل منها على
المجرمين يعدُّ زاجراً آافياً لكل من تسول له نفسه أن يحوم حول هذه الجريمة، أو غيرها من
الجرائم فيُراجع نفسه ويكفينا شره.
فالفقه الإسلامي وضع عقوبات محدودة لعدد قليل من الجرائم وخصها بنوعٍ معين من العقوبة
(الحد أو القصاص)، ومتى ثبت عند القاضي ارتكاب الفاعل لجريمة من هذه الجرائم وجب عليه
أن يطبق العقوبة المنصوص عليها بلا زيادة ولا نقصان.

المعجم الوسيط .٤٧١ (1) ص
انظر رد المحتار على الدر المختار .٣٥/٦ (2)
رواه ابن ماجه (،٢ ٨٥) باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات رقم الحديث [٢٥٤٥]. (3)
رواه البيهقي (،٨ ٢٣٨) في آتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات. (4)
رواه الترمذي (١١٢/٥) في آتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود رقم الحديث [١٤٢٤] وفيه (5)
يزيد بن زياد الدمشقي، قال الترمذي ضعيف في الحديث.
ورواه الحاآم في المستدرك (٣٨٤/٤) في آتاب الحدود عن عائشة بلفظ قريب، وقال: هذا حديث صحيح
الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي في آتابه التلخيص فقال: قال النسائي: يزيد بن زياد شاميٌ متروك.
ورواه البيهقي( ،٩ ١٢٣) باب الرجل من المسلمين قد شهد الحرب عن عائشة.
ورواه الدار قطني (٨٤/٣) في آتاب الحدود والديات حديث رقم (٩ و١٠) بعدة روايات.
والخلاصة: أن الروايات المرفوعة لم تصح، وما صح من روايات فهو موقوف.

سرقة المال العام ((دراسة مقارنة))

٣٤٨
إلا أن الفقه الإسلامي من باب آخر قرر هنا مبدأ درء الحدود بالشبهات فخرج بذلك على القواعد
العامة للإثبات، احتياطاً من الشارع لإثبات الجريمة على المتهم. وعلى ألاّ تقام العقوبة إلا على
المجرم بشكل قاطع. فالشارع جعل الشبهة في مجال العقوبة قائمة مقام الحقيقة. فسياسة العقاب
في الفقه الإسلامي تتجه إلى التأآد من نسبة الفعل إلى المجرم بشكل قاطع لا شك فيه.
، وهذه القاعدة تؤآد حرص الفقه (١) ومن القواعد الفقهية التي تؤآد ذلك ((الأصل براءة الذمة))
الإسلامي والشريعة الإسلامية على مبدأ أن البراءة هي الأصل حتى تثبت الإدانة. وهذه القاعدة
وما يتفرع عنها من مبدأ درء الحدود بالشبهات، تعمل على خلق جو من الأمن والطمأنينة في
نفس آل إنسان من أن تنسب إليه تهمة أو جريمة لا يد له فيها.
وهكذا فإننا نرى أن قاعدة ((درء الحدود بالشبهات)) هي قاعدة أساسية في النظام العقابي في
الفقه الإسلامي، وقد اتفق عليها الفقهاء إلا أنهم اختلفوا في أنواعها، فهناك شبهات معتبرة عند
بعض الفقهاء بينما يرى فقهاء آخرون فسادها وعدم صلاحيتها لدرء الحد وإسقاطه، ومن هنا آان
منشأ الخلاف بين العلماء في مسألة سرقة المال العام.
المبحث الثالث: سرقة المال العام في القانون
سبق أن بينت في تعريف الاختلاس قانوناً أنه يُعد إحدى صور السرقة من المال العام،
فالاختلاس خاص بسرقة المال العام من قبل موظف حكومي.
والقانون يرآز بشكل خاص على جريمة الاختلاس أما ما عدا ذلك من صور السرقة من المال
العام، فيمكن أن يُنصَّ على عقوبات لها في ثنايا قوانين العقوبات الخاصة بجرائم الأموال.

المطلب الأول: عقوبة الاختلاس في القانون السوري:
إن جريمة الاختلاس في التشريع السوري تخضع لقانونين، قانون العقوبات العام وقانون
العقوبات الاقتصادي، فقد نصت عليها المادتان (-٣٤٩ ٣٥٠) من قانون العقوبات العام، والمادة
(١٠) من قانون العقوبات الاقتصادي.
فالمادة (٣٤٩) تقضي بفرض عقوبة جنحية هي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة،
وأقلها ما يجب رده.
والمادة (٣٥٠) تقضي بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من سنة إلى ثلاث سنوات بالإضافة إلى
. (٢) الغرامة التي حددتها المادة (٣٤٩)
ابن نجيم، الأشباه والنظائر لابن نجيم .٦٤ (1) ص
قانون العقوبات السوري وليد عدي ص .١٤٢-١٤١ (2)

مجلة جامعة دمشق-المجلد التاسع عشر- العدد الأول- ٢٠٠٣ أسامة منصور الحموي

٣٤٩
والمادة (١٠) من قانون العقوبات الاقتصادي تقضي بعقوبة الأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى
خمس عشرة سنة يُضاف إليها الغرامة، التي حددتها المادة (٣٣) من قانون العقوبات، وأقلها
. (١) تعويض الضرر الحاصل من جراء ارتكاب الجريمة
وتجدر الإشارة هنا إلى أن نص الفقرة (ب) من المادة (٢٨) من قانون العقوبات الاقتصادي يشير
إلى عدم تطبيق أحكام هذا القانون، ومن ثَمَّ عدم تطبيق أحكام السرقة أو اختلاس الأموال العامة،
وإساءة الائتمان بها المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (١٠) منه، إذا آان الضرر الناتج
عن الجرم أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منه لا يتجاوز (٥٠٠٠) ل.س وإنما يُصار إلى
تطبيق أحكام السرقة والاختلاس وإساءة الائتمان للأموال العامة المنصوص عليها في القانون
. (٢) العام إذا توافرت عناصرها بحق الفاعل
من خلال ما سبق نتبين أن المشرع القانوني قد فرض عقوبتين: عقوبة الغرامة، وعقوبة أخرى
مانعة للحرية.
-١ الغرامة: وهي عقوبة أصلية لا إضافية تفرض على الفاعل بمقدار المال المختلس.
-٢ عقوبة مانعة للحرية: وهي إما الحبس أو الأشغال الشاقة، وبعد صدور قانون العقوبات
الاقتصادي، أصبحت عقوبة الحبس الجنحية لا تُفرض على الجاني إلا في حالة واحدة، وهي
اختلاس ما أوآل إليه أمر إدارته أو جبايته، أو صيانته، شريطة أن لا يزيد مقدار النفع أو
الضرر عن الخمسة آلاف ليرة سورية.

المطلب الثاني: سرقة الأموال العامة في القانون السوري
-١ نصت الفقرة الثانية من المادة (٦٢١) من قانون العقوبات السوري على ما يلي: ((إن القوى
المحرزة تنزل منزلة الأشياء المنقولة في تطبيق القوانين الجزائية)).
. وإن أحكام الشريعة (٣) وتبعاً لهذه المادة تعدُّ الطاقة الكهربائية قوى محرزة يمكن سرقتها
الإسلامية ليس فيها ما يمنع من الأخذ بذلك.

آما أن الفقرة الثانية من المادة (٦٣٤) من قانون العقوبات السوري نصت على ما يلي: ((لا
تنقص مدة الحبس مع الشغل عن ستة أشهر إذا آانت السرقة واقعة على الطاقة الكهربائية، ولا
. (٤) تنطبق على الجرائم الواقعة في هذه الفقرة للأسباب المخففة))
-٢ يُعد سارقاً من استولى على آمية من مياه الشرآة أو البلدية بطريقة الغش لأخذ المياه بأي
. (٥) طريق آان إلا في حالة تأخير إبرة العّداد فيعدُّ غشاً لا سرقة

انظر المرجع السابق ٢٥ وانظر شرح قانون العقوبات الاقتصادي صلاح يوسف آغا ص (1) ص
٠.١٣٢
انظر شرح قانون العقوبات الاقتصادي لصلاح يوسف آغا .٢٥٠ (2) ص
قانون العقوبات السوري وليد عدي .٢٣٥ (3) ص
المرجع السابق نفسه ص .٢٤١ (4)
جرائم السرقة والاختلاس في التشريع السوري لعبد الوهاب بدرة ص .٥٧ (5)

سرقة المال العام ((دراسة مقارنة))

٣٥٠
وهكذا فإن شراح القانون يقولون: لا تعدُّ أموال الدولة مباحة، والاستيلاء عليها يستوجب جزاءً
أشد مما يصيب المعتدي على ملكية الأفراد.
وبالمقارنة مع أحكام الفقه الإسلامي: نجد أن ما قرره القانون الوضعي من عقوبات في جريمة
السرقة أو الاختلاس من المال العام، يمكن العمل بها في نطاق العقوبات التعزيرية لجريمة
الاختلاس في الفقه الإسلامي أو آعقوبات تعزيرية في جرائم السرقة التي يسقط فيها الحد لسبب
من الأسباب.
وبذلك يمكن للذين ذهبوا إلى القول بعدم القطع في سرقة المال العام وهم جمهور العلماء أن
يطبقوا العقوبات التي قررها القانون الوضعي آعقوبات تعزيرية، وآذلك في حالة سقوط الحد
لشبهة من الشبه، آما يلاحظ أن جمهور الفقهاء يوافقون على ما ذهب إليه القانون من وجوب
الضمان مع العقوبة، لأنهم ذهبوا إلى اجتماع الضمان مع العقوبة، آما رأينا سابقا.ً
المبحث الثالث: الترجيح والنتيجة:
بعد عرض أقوال العلماء وأدلتهم في مسألة سرقة المال العام فإني أميل إلى ترجيح رأي المالكية
بعدم سقوط حد السرقة في هذه الحالة.
وذلك لأن نص الآية الموجبة للحد يشمله بعمومها، ثم إن سرقة المال العام لا يقل خطورة عن
سرقة المال الخاص، بل يفوقه خطورة أضعافاً مضاعفة في بعض الأحيان إذ يرتد أثر الضرر
في هذا النوع من السرقات على الأمة جميعا،ً وليس على إنسان بعينه آما نرى ذلك واضحاً في
زماننا هذا.
ولهذا يجب فيها القطع حفاظاً على حق المجتمع وإعمالاً للنصوص، والإعمال أولى من عدمه إن
أمكن. فالنصوص في السرقة لا تفرق بين آون المال المسروق عاماً أم خاصا.ً

ثم إني أميل إلى ضعف الشبهة التي تمسك بها جمهور الفقهاء وفسادها في هذه المسألة، وذلك
لأن الدولة والوحدات الإدارية التابعة لها تعدُّ شخصاً اعتبارياً له حق التملك نيابة عن الأفراد،
وله حق المحافظة على ممتلكاتها ولذلك فإن القول بسقوط الحد آلياً يتعارض مع تملك الدولة
لهذه الأموال.

ثم إن مصلحة الأمة في الحفاظ على أموالها العامة يقتضي تشديد العقوبة لا تخفيفها وخصوصاً
في زماننا هذا الذي نسمع ونقرأ في الصحف عن الانتشار الكبير للسرقة من المال العام.

ولكن هذا الترجيح يحتاج إلى شيء من التفصيل والبيان على ضوء توافر شروط السرقة العامة
وعدم توافرها في السرقة من المال العام. فعلى الرغم من ترجيح القول بقطع يد السارق من
المال العام، فإن بعض الصور في سرقة المال العام لا تتوافر فيها بعض شروط السرقة،
آالأخذ من الحرز مثلا.ً فعندئذ لا يمكن القول بالقطع وإنما بوجوب العقوبة التعزيرية.
آما يمكن القول أولا:ً إنَّ طبيعة المال العام في العصور الإسلامية الأولى تختلف عما هو عليه
في زماننا. فقد آان لكل مسلم حق في بيت المال أما في أيامنا هذه فمن النادر جداً أن نجد مثل
ذلك، آمن اعتدى على أموال مؤسسة من مؤسسات الدولة العامة، أو سرق من مدرسة من
المدارس أو من أموال البنوك التي لا نصيب له في أموالها.

مجلة جامعة دمشق-المجلد التاسع عشر- العدد الأول- ٢٠٠٣ أسامة منصور الحموي

٣٥١
ثم إن المال العام ليس من طبيعة واحدة، ولذلك يمكن القول: إنَّه ما آان منه ليس محرزاً بحرز
مثله، وله قيمة آبيرة، فالأخذ منه لا يُسمى سرقة، وإنما هو اختلاس، أو انتهاب بالمعنى
الشرعي، آالأخذ من أموال المرافق العامة. وآذلك الاعتداء على خدمات الكهرباء والمياه. أو
آان يماثل الثمر والكثر المملوآين قبل إحرازهما آالأشجار المثمرة العامة. فلا يجوز في آل ذلك
الحكم بالقطع على الجاني، بل يجب عليه التعزير.
أما الأموال العامة (المحرزة بحرز خاص فيها) والتي لا يمكن الأخذ منها إلا خفية فالاعتداء
عليها آالاعتداء على المال الخاص، إلا أن ضرر السرقة منها أآبر وأعظم لأنه يلحق الأمة آلها.
وفي هذه الصورة يمكن الحكم فيها بقطع يد السارق منها، ولكن على النحو الذي بيّنه الإمام
النووي.
-١فإن آان المال العام غير مخصص لطائفة معينة من الناس، وآان للسارق حق في هذا المال
فلا يُقام عليه حد القطع، بشرط أن يكون المال المسروق ضمن حدود حقه إن أمكن تحديده،
فإن تعذر تعيين حقه آان ذلك شبهة تدرأ الحد عنه فيعاقب بعقوبة تعزيرية، لأنه سلك وسيلة
غير مشروعة للحصول على حقه، آالسرقة من مال المصالح العامة التي يحق له الانتفاع
بها، أو آان له نصيب فيها.
-٢أما إذا آان له حق معين، وتبين له حقه وسرق أآثر منه نصاباً فيجب إقامة حد القطع عليه. إن
سرق من حرزه.
-٣وأما إن آان المال العام مخصصاً بطائفة معينة من الناس وآان السارق واحداً منها، فلا يجب
عليه الحد لشبهة حقه، وأما إن آان السارق ليس واحداً من هذه الطائفة فيجب عليه الحد
لانتفاء الشبهة في هذه الحالة.
-٤وفي حالة التعدي على المال العام ووجود أي شبهة دارئة للحد فلا خلاف عند الفقهاء أنه
ينبغي تعزير السارق أو الجاني، وفي هذه الحالة يمكن تطبيق العقوبات التي نص عليها
القانون الوضعي آعقوبة تعزيرية. ولا مانع من ذلك في أحكام الفقه الإسلامي.
الخاتمة: في النتائج التي يُتوصل إليها من البحث:
-١إن السرقة من المال العام جريمة من آبرى الجرائم في الفقه الإسلامي، آما هي جريمة في
نظر القوانين الوضعية والعقول السليمة.
-٢إن الفقه الإسلامي دعا إلى احترام المال العام وحمايته، آدعوته إلى احترام المال الخاص، لأن
حفظ الأموال الخاصة والعامة من الضروريات الخمس التي دعت الشريعة الإسلامية إلى
حفظها ورعايتها وتحريم الاعتداء عليها.
-٣إن عقوبة قطع يد السارق هي عقوبة مقررة في الفقه الإسلامي وثابتة بشكل قاطع في نصوص
القرآن والسنة، وعلى ذلك إجماع العلماء.
-٤إن قاعدة ((درء الحدود بالشبهات )) تعدُّ قاعدة أساسية في الفقه الجنائي الإسلامي، وإن
استقراء النصوص من قرآن وسنة، وتحكيم قواعد العدالة التي جاء بها الشرع يؤيد وجود هذه
القاعدة الهامة. فبوجودها وتحكيمها في الفقه الجنائي الإسلامي تنتفي آل الشبهات التي أثارها

سرقة المال العام ((دراسة مقارنة))

٣٥٢
المستشرقون حول جدوى تطبيق عقوبات الحدود التي نص عليها القرآن والسنة وتعارضها
مع مبادئ حقوق الإنسان.
ولأن تحكيم هذه القاعدة يجعل من إقامة الحدود في أضيق دائرة. وتجعل إقامة عقوبات الحدود
على الجاني الحقيقي الذي نقطع بكونه مجرما،ً لأن العفو عن المجرم في بعض الأحيان (عند
وجود الشبهة) أقرب إلى العدالة من إقامة الحدود على البريء.
-٥إن سقوط الحد بالشبهة لا يعني أبداً نفي الحرمة عن الفعل أو الجريمة، ولا يعني أبداً سقوط
الإثم عن الجاني، بل يبقى الفعل في دائرة الحرمة فضلاً عن عدم سقوط العقوبة التعزيرية
عليه.
ومن ثَمَّ فإن سقوط عقوبة قطع اليد (الحد) عن سارق المال العام في بعض الحالات التي بيناها
من خلال البحث، لا تعني سقوط العقوبة عنه فتقام عليه العقوبة التعزيرية التي يراها القاضي
مناسبة له، ولهذا لا مانع من تطبيق العقوبات التي نص عليها القانون على السارق في هذه
الحالات وفي حالة الاختلاس بالمعنى الذي بينه الفقهاء من وجهة نظر الفقه الإسلامي.
-٦لقد فرق القانون خلافاً للفقه الإسلامي في عقوبة سرقة المال العام بين آون السارق موظفاً
عاماً وسماه هنا مختلساً وشدد العقوبة عليه، وبين آون السارق من عموم الناس، فلم تختلف
عقوبته على سرقة المال العام عن عقوبة السرقة بشكل عام.
-٧لقد أثبت الواقع أن عقوبة السارق من المال العام أو الخاص المقررة في القانون بقيت عاجزة
عن ردع الجناة والسراق عن معاودة هذا الإثم.
أما عقوبة السارق في الفقه الإسلامي بقطع اليد فإن تطبيقها في العصر الإسلامي أثبت فعاليتها
في ردع الجناة وغيرهم ممن تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة لأنها توجد العوامل الحسية
والنفسية التي تبعد الجاني عن التفكير أو الإقدام على هذه الجريمة.

وبعد نهاية المطاف في هذا البحث نرى أن أحكام الفقه الإسلامي صالحة للتطبيق في آل
زمان ومكان.

مراجع ومصادر البحث

أولا-ً آتب اللغة والمعاجم:
-١تاج العروس من جواهر القاموس: للإمام محمد مرتضى الزبيدي، دار الفكر-بيروت-
١٩٩٤م.
-٢لسان العرب: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت.

مجلة جامعة دمشق-المجلد التاسع عشر- العدد الأول- ٢٠٠٣ أسامة منصور الحموي

٣٥٣
-٣القاموس المحيط: مجد الدين بن يعقوب الفيروز آبادي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي-
القاهرة- ط(٢) ١٩٥٢م.
-٤المعجم الوسيط: مجموعة من المؤلفين-بيروت- ط (٢) ١٩٨٧م.
-٥الكليات: لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي- مؤسسة الرسالة ط (١) ١٩٩٢م.
ثانيا-ً آتب تفسير القرآن وأحكامه:
-٧الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي-دار الكتب العلمية-
بيروت- ط (١) ١٩٩٣م.
-٨أحكام القرآن: للقاضي أبو بكر محمد بن عبد االله بن العربي، دار المعرفة-بيروت- ١٩٧٢م.
ثالثا-ً آتب الحديث وشروحه وعلومه.
-٩صحيح البخاري: للإمام البخاري، تحقيق د. مصطفى البغا- دار العلوم الإنسانية ١٩٩٦م.
-١٠صحيح مسلم: الإمام مسلم بن الحجاج القشيري: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي -دار إحياء
التراث العربي- بيروت- ط (٢) ١٩٧٢م.
-١١موطأ الإمام مالك: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي- دار إحياء التراث- بيروت١٩٥١-م.
-١٢سنن النسائي: دار الكتاب العربي-بيروت.
-١٣سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني، دار إحياء التراث- بيروت.
-١٤سنن الدار قطني: علي بن عمر الدار قطني-عالم الكتب- ط (٢) ١٩٨٣م.
-١٥الجامع الصحيح: أبو عيسى محمد بن سورة الترمذي-مطابع الفجر-حمص-ط(١) ١٩٦٧م.
-١٦المستدرك على الصحيحين: أبو عبد االله الحاآم النيسابوري-دار المعرفة- بيروت.
-١٧السنن الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، ط (١) الهند- ١٣٥٤هـ.
-١٨مصنف ابن أبي شيبة: أبو بكر ابن أبي شيبة ط (١) الهند الدار السلفية ١٩٨١م.
رابعا-ً آتب الفقه:
-١ آتب الفقه المالكي:
-١٩بداية المجتهد ونهاية المقتصد: محمد بن أحمد بن رشد القرطبي- دار المعرفة-بيروت ط(٧)
١٩٨٥م.
-٢٠مواهب الجليل شرح مختصر خليل: محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب،
دار الفكر بيروت- ط(٢) ١٩٧٨م.
-٢١الفواآه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: أحمد بن غنيم النفراوي مطبعة السعادة-
ط (١) ١٣٣٢هـ.
-٢٢حاشية الدسوقي: شمس الدين محمد عرفة الدسوقي، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي
الحلبي وشرآاه-القاهرة.
-٢٣الذحيرة: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي- ط دار الغرب الإسلامي بيروت ١٩٩٤م.

سرقة المال العام ((دراسة مقارنة))

٣٥٤
-٢ آتب الفقه الحنفي:
-٢٤المبسوط شمس الأئمة السرخسي، دار المعرفة -بيروت-ط (٣) ١٩٧٨م.
-٢٥رد المحتار على الدر المختار: محمد أمين بن عابدين-دار الكتب العلمية ط (١)١٩٩٤م.
-٢٦بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني- دار إحياء التراث العربي- بيروت ط (١)
١٩٩٧م.
-٢٧الهداية شرح بداية المبتدئ- المرغيناني- دار الكتب العلمية- بيروت- ط (١) ١٩٨٥م.
-٣ الفقه الشافعي:
-٢٨المجموع شرح المهذب، الإمام شرف الدين النووي- المكتبة السلفية- المدينة المنورة.
-٢٩مغني المحتاج شرح المنهاج: الخطيب الشربيني- دار الكتب العلمية-بيروت- ط (١)
١٩٩٤م.
-٣٠حاشية الشرقاوي على التحرير-زآريا الأنصاري- دار إحياء الكتب العربية، ط عيسى البابي
الحلبي وشرآاه- القاهرة.
-٣١المهذب- أبو إسحاق الشيرازي- دار القلم- دمشق ط (١) ١٩٩٦م.
-٣٢روضة الطالبين: يحيى بن شرف النووي-دار الكتب العلمية ط(١)بيروت١٩٩٢م.
-٤ آتب الفقه الحنبلي:
-٣٣المغني على مختصر الخرقي: ابن قدامة المقدسي، دار الفكر-بيروت-ط (١) ١٩٨٤م.
-٣٤آشاف القناع على متن الإقناع: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي-عالم الكتب- بيروت-
ط (١) ١٩٩٧م.
-٣٥الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف- علاء الدين المرداوي الحنبلي -دار إحياء التراث
العربي- بيروت- ط (١) ١٩٥٧م- تحقيق محمد حامد الفقي.
-٥ الفقه الظاهري:
-٣٦المحلى لابن حزم-علي بن حزم- دار الآفاق الحديثة- بيروت.
خامسا-ً آتب القواعد الفقهية:
-٣٧الموافقات: للإمام الشاطبي دار الكتب العلمية بيروت- ط (١) ١٩٨٧م.
-٣٨الأشباه والنظائر لابن نجيم-زين الدين- دار الفكر-دمشق- ط (١) ١٩٨٣م تحقيق مطيع
الحافظ.
سادسا-ً آتب الفقه المعاصر:
-٣٩الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية: محمد أبو زهرة- دار الفكر العربي- القاهرة.
-٤٠التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي: عبد القادر عودة -مؤسسة الرسالة- ط
(١٢)- بيروت ١٩٩٣م.

مجلة جامعة دمشق-المجلد التاسع عشر- العدد الأول- ٢٠٠٣ أسامة منصور الحموي

٣٥٥
-٤١الحدود في الإسلام ومقارنتها بالقوانين الوضعية، محمد أبو شبهة ط المطابع الأميرية
١٩٧٤م.
-٤٢مراتب الإجماع، ابن حزم، د.ت.
-٤٣موسوعة الإجماع- سعدي أبو جيب- ط (٣) ١٩٩٦م / بلا ناشر.
-٤٤الموسوعة الفقهية -وزارة الأوقاف- الكويت- ط (٢) ١٩٩٢م.
-٤٥قضايا فقهية معاصرة- د. محمد سعيد رمضان البوطي-دار الفارابي- دمشق- ١٩٩٩م.
-٤٦الموسوعة الجنائية في الإسلام: د. فتحي البهنسي، دار النهضة العربية- القاهرة.
-٤٧أحكام السرقة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي د. أحمد الكبيسي، مطبعة الإرشاد-
بغداد ١٩٧١م.
سابعا-ً آتب القانون:
-٤٨جرائم السرقة والاختلاس في التشريع السوري: عبد الوهاب بدرة، دار الينابيع، دمشق- ط
(١) ١٩٩٣م.
-٤٩قانون العقوبات السوري: تنسيق وليد عدي، مكتبة الملاح، ط (٣) ١٩٨٢م- دمشق.
-٥٠الوسيط في شرح القانون المدني مع المقارنة: عبد الرزاق السهنوري- دار إحياء التراث
العربي- بيروت ١٩٦٤م.
. -٥١شرح قانون العقوبات الاقتصادي: صلاح يوسف آغا، دار الأنوار دمشق ١٩٨٠م.

تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق .٢٠٠١/٧/٩

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *